للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدين مقر به، والمدين معسر:

إذا كان الدين مقرًا به، ولكن المدين معسر، ومضى عليه أحوال ثم أيسر فقبض الدائن دينه فإنه يزكي لما مضى عند أئمة الحنفية الثلاثة، وقال الحسن بن زياد: إنه لا زكاة فيه.

وحجة الحنفية أنه دين مؤجل شرعًا فصار كما لو كان مؤجلًا بتأجيل صاحبه، والتأجيل لا يمنع وجوب الزكاة؛ لأن الوصول إلى الدين ممكن بتحصيله (١)

هذا إذا كان معسرًا لم يقبض عليه بالإفلاس.

المدين المفلس:

المدين الذي قضى عليه بإفلاس إذا أيسر وقبض الدائن منه دينه يزكيه لما مضى عند أبي حنيفة، كما هو الحال في المدين المعسر، لأن الإفلاس لا يتحقق في حال الحياة عند أبي حنيفة، والحكم به باطل عنده.

وقال محمد: لا تجب على الدائن زكاة، لأن القضاء بالإفلاس صحيح عنده، ويصير الدين تاويا به، وقال أبو حنيفة: لا يتوى الدين لأن المال غاد ورائح ويبقى الدين في ذمة المفلس مثله في المليء.

وأما أبو يوسف فإنه مع موافقته لمحمد في صحة الإفلاس بتفليس القاضي، فإنه وافق أبا حنيفة في وجوب الزكاة، رعاية لجانب الفقراء، كما يقول المرغيناتي، ولم يرتض الكمال تعليل المرغيناتي، وقال: الأولى ما قيل إن التفليس وإن تحقق لكن محل الدين المذمة وهي والمطالب باقيان حتى كان لصاحب الدين حق الملازمة، فبقاء الملازمة دليل بقاء الدين على حاله، فإذا قبضه زكاه لما مضى. (٢)


(١) تحفة الفقهاء ١/١٦٢ وفتح القدير ١/٤٩٠
(٢) تحفة الفقهاء ١/٤٦٢ وفتح القدير ١/٤٩٢

<<  <  ج: ص:  >  >>