للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧- وتصرف للمقاول دفعات على الحساب (١) تبعاً لتقدم العمل. ولا يجوز صرف مبالغ دورية (شهرية مثلاً) بغض النظر عن حالة العمل. ويجب عدم التهاون بحقوق المتعاقد؛ لأن ذلك يخل بمبادئ العدالة، ويؤدي إلى تعثر التنفيذ. فعلى الجهة الإدارية أن تكون حريصة على حقوقه قدر حرصها على حقوقها. ويحق للمتعاقد المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يمكن أن يلحق به بسبب الإدارة، وترجع هذه الإدارة على موظفيها بالمحاسبة والمسؤولية.

ولا يتم الصرف للمقاول إلا إذا كان العمل مرضياً، وعلى أن لا يتجاوز المدفوع قيمة ما تم من عمل. وتمتنع الإدارة عن صرف الأقساط إذا تبين لها أن تقدم العمل أو وضع بعض أجزائه أو سلوك المقاول أو وكلائه غير مرضٍ. وتحتفظ الإدارة بقسط أخير لا يصرف للمقاول إلا بعد تمام العمل.

٨- على المقاول بمجرد انتهاء العمل إخلاء موقع العمل، وإزالة جميع المواد والأتربة والمخلفات، وإخطار الجهة الإدارية كتابة، لتحديد موعد المعاينة، وتحرير محضر الاستلام النهائي، ورد الضمان إليه.

١-١١- عقد التوريد:

١- هو عقد بين جهة إدارية عامة (٢) ومنشأة خاصة (أو عامة) ، على توريد أصناف (= سلع، مواد) محددة الأوصاف، في تواريخ معينة، لقاء ثمن معين، يدفع على نجوم (= أقساط) .

٢- فعقد التوريد هو عقد بيع يتأجل ففيه البدلان (المبيع، والثمن) . وهو أشبه شيء في الفقه بعقد الاستصناع المعروف عند الحنفية، إذ أجازوا فيه عدم تعجيل الثمن، خلافاً للسلم.

ولكنه يشبه السلم أيضاً من حيث إن الآجال فيه معلومة: آجال التسليم، وآجال الدفع.

وسنعود إلى هذا الموضوع في القسم الثاني من هذه الورقة.

٣- التوريد قد يتم بطريق الشراء العادي (المباشر) ، أو بطريق المناقصة فالمناقصة قد تجري من أجل عقد توريد.

٤- وتتولى لجنة الفحص فحص الأصناف الموردة، وتعتبر الأصناف المرفوضة على مسؤولية المورد، من حيث الفقدان، أو السرقة أو الحريق، ولعل هذا من باب التعزيز (= العقوبة) ، وإلا فإن المسؤولية في الأصل تقع على الجهة الإدارية لحين تسليم هذه الأصناف في الموعد المحدد (خلال أسبوع مثلاً من تاريخ الإخطار أو الإشعار) .


(١) الدفعة على الحساب تأخذ حكم القرض، يسدد فيما بعد بالمقاصة من الحقوق المالية للمقاول، عندما تتم المحاسبة النهائية، وتثبت له هذه الحقوق وتستقر.
(٢) يمكن أن تكون الجهة خاصة، ولكن قصرنا الكلام في هذه الورقة على العقود الإدارية.

<<  <  ج: ص:  >  >>