للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ -٤- ملخص قرار المجمع في المزايدة:

١- "إن الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات، من تحرير كتابي وتنظيم وضوابط وشروط إدارية أو قانونية، يجب أن لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية". (١)

٢- طلب الضمان ممن يزيد الدخول في المزايدة جائز شرعاً، ويجب أن يرد لكل مشارك لم يرس عليه العطاء. (٢) ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة. (٣)

٣- لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول (قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية) لكونه ثمناً له" (٤) . (٥)

٢-٥- التكييف الشرعي للمناقصة:

١- المناقصة لم تعرف سابقاً في الفقه، إنما عرفت أختها: المزايدة. وهما متشابهتان في كثير من الإجراءات، حتى إن معظم أحكامهما تنظمهما لائحة واحدة مشتركة.

٢- المناقصة عملية مركبة، فهي عقد بين الجهة الإدارية والمناقصين، ويتخللها عقد مرتبط بها هو عقد الضمان، وعقد مستقل عنها، وإن كان له صلة بها، وهو عقد بيع أوراق المناقصة (دفتر بالشروط) . وقلنا: إنه عقد مستقل؛ لأن من يشتري الدفتر من التجار لا يشترط بالضرورة أن يدخل في المناقصة. ثم تنتهي العملية إلى عقد، هو العقد المستهدف: عقد توريد، أوعقد مقاولة.

فالمناقصة منظومة عقود، وليست عقداً واحداً.


(١) ربما كان من الأنسب بيان الإجراءات التي تتعارض، إذا وجدت، وترك سائر الإجراءات على أصل الجواز. والمرجو أن تكون الدراسات المقدمة تعرضت لهذا التفصيل، وإلا فإنه من الممكن اتخاذ مثل هذه الفتوى بدون أي دراسة مسبقة، وكأن المفتي هنا يرد المسألة إلى المستفتي، ويتخلص من الفتوى.
(٢) توحي هذه العبارة بأن الضمان لا يرد للمشارك الذي لم يرس عليه العطاء، مع أن قوانين المزايدة ولوائحها كلها تنص، في حدود ما اطلعت عليه، على رد الضمان، بل وبدون طلب من المشارك. فصارت العبارة تحصيل حاصل.
(٣) المراد من هذه العبارة قياس الضمان على العربون. لكن ربما كان من المناسب أن يضاف: ويصادر الضمان إذا أبى من رسا عليه المزاد إبرام العقد. فهذه العبرة تبرز أخص خصائص الضمان (والعربون) ، وإلا فإن العبارة الحالية توحي بأن الضمان لا قيمة له، فإذا رسا العطاء حسب الضمان من الثمن، وإذا لم يرس العطاء رد الضمان إلى صاحبه، فأي فائدة لهذا الضمان؟
(٤) الدورة الثامنة للمجمع، بروناي، ١-٧ محرم ١٤١٤ هـ = ٢١-٢٧ حزيران ١٩٩٣م.
(٥) كان من الأحسن حذف ما بين القوسين، لسببين: الأول أن من العسير عمليًّا التقيد بالقيمة الفعلية (إذا كان المراد بها التكلفة، وهو الظاهر) ؛ لأن لجهة الإدارية تطبع في العادة دفاتر شروط يزيد عددها على الدفاتر المحتمل تصريفها، فيبقى باق منها، يتم إتلافه؛ والسبب الثاني أن لفظ "ثمن" الوارد في العبارة لا يتناسب مع لفظ "القيمة الفعلية" (بمعنى التكلفة) ، فالثمن يعني البيع بربح، والتكلفة تعني مجرد استرداد المصاريف. هذا على رأي القائل بجواز استيفاء مقابل لدفتر الشروط. أما رأيي فهو عدم جواز ذلك (انظر المبحث ٢-١٢ في هذه الورقة) .

<<  <  ج: ص:  >  >>