(٢) توحي هذه العبارة بأن الضمان لا يرد للمشارك الذي لم يرس عليه العطاء، مع أن قوانين المزايدة ولوائحها كلها تنص، في حدود ما اطلعت عليه، على رد الضمان، بل وبدون طلب من المشارك. فصارت العبارة تحصيل حاصل. (٣) المراد من هذه العبارة قياس الضمان على العربون. لكن ربما كان من المناسب أن يضاف: ويصادر الضمان إذا أبى من رسا عليه المزاد إبرام العقد. فهذه العبرة تبرز أخص خصائص الضمان (والعربون) ، وإلا فإن العبارة الحالية توحي بأن الضمان لا قيمة له، فإذا رسا العطاء حسب الضمان من الثمن، وإذا لم يرس العطاء رد الضمان إلى صاحبه، فأي فائدة لهذا الضمان؟ (٤) الدورة الثامنة للمجمع، بروناي، ١-٧ محرم ١٤١٤ هـ = ٢١-٢٧ حزيران ١٩٩٣م. (٥) كان من الأحسن حذف ما بين القوسين، لسببين: الأول أن من العسير عمليًّا التقيد بالقيمة الفعلية (إذا كان المراد بها التكلفة، وهو الظاهر) ؛ لأن لجهة الإدارية تطبع في العادة دفاتر شروط يزيد عددها على الدفاتر المحتمل تصريفها، فيبقى باق منها، يتم إتلافه؛ والسبب الثاني أن لفظ "ثمن" الوارد في العبارة لا يتناسب مع لفظ "القيمة الفعلية" (بمعنى التكلفة) ، فالثمن يعني البيع بربح، والتكلفة تعني مجرد استرداد المصاريف. هذا على رأي القائل بجواز استيفاء مقابل لدفتر الشروط. أما رأيي فهو عدم جواز ذلك (انظر المبحث ٢-١٢ في هذه الورقة) .