(٢) انظر نيل الأوطار ٥/١٩١؛ ومصادر الحق ٢/٦٥. (٣) الفتاوى الهندية ٣/٢١٠؛ ومصادر الحق ٢/٧٠. (٤) أجاز بعض العلماء (الحنفية) النجش في السلعة إلى أن تبلغ ثمنها فقط، لا أكثر. بدائع الصنائع ٥/٢٣٣؛ وشرح فتح القدير ٦/٤٧٧؛ والبحر الرائق ٦/١٠٧؛ وحاشية ابن عابدين ٥/١٠١؛ ومصادر الحق ٢/٧١. (٥) الخرشي على خليل وحاشية العدوي ٥/٨٣؛ ومصادر الحق ٢/٧٣. ويمكن تصور ذلك في المناقصة، كأن يتفق أحد المناقصين مع الجميع أو الأكثرين لكيفوا عن المناقصة، لقاء جعل. (٦) قال السنهوري: "ويعنينا في العقود التي تتم بالمزايدة أن نعرف متى يتم الإيجاب، ومتى يتم القبول؟ فقد يظن أن طرح الصفقة في المزاد هو الإيجاب، والتقدم بالعطاء هو القبول. وليس هذا صحيحاً، فإن طرح الصفقة في المزاد لا يعدو أن يكون دعوة إلى التعاقد عن طريق التقدم بعطاء، والتقدم بعطاء هو الإيجاب. أما القبول فلا يتم إلا برسو المزاد". الوسيط ١/٢٢٦؛ ومصادر الحق ٢/٦١؛ ومواهب الجليل ٤/٢٣٧. (٧) مواهب الجليل ٤/٢٣٧. وانظر البيان والتحصيل ٨/٤٧٥. (٨) مواهب الجليل ٤/٢٣٧. (٩) البيان والتحصيل ٨/٤٧٦. وانظر مواهب الجليل ٧/٢٣٧؛ ومصادر الحق ٢/٦٦-٦٨.