للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١- قال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأساً ببيع المغانم فيمن يزيد. (١)

قال ابن حجر: "وصله ابن أبي شيبة (٢) ونحوه عن عطاء ومجاهد. وروى هو وسعيد بن منصور عن ابن عيينة عن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا بأس ببيع من يزيد، وكذلك كانت تباع الأخماس". (٣) والأخماس جمع خمس، والمراد: خمس الغنيمة.

٢- عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلساً (٤) وقدحاً، وقال: ((من يشتري هذا الحلس والقدح؟)) فقال رجل: أخذتهما بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟)) فأعطاه رجل درهمين، فباعهما منه.

رواه أحمد وأصحاب السنن مطولاً ومختصراً. (٥)

٣- قال الترمذي: "والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، لم يروا بأساً ببيع من يزيد، في الغنائم والمواريث". (٦)

قال ابن العربي: "وقد ذكر أبو عيسى (الترمذي) عن بعضهم أنه يجوز في الغنائم والمواريث، والباب واحد، والمعنى مشترك، لا تختص به غنيمة ولا ميراث". (٧)

قال الشوكاني: "فالظاهر الجواز مطلقاً؛ إما لذلك لم ينقل أن الرجل الذي باع عنه صلى الله عليه وسلم القدح والحلس كانا معه من ميراث أو غنيمة، وإما لإلحاق غيرهما بهما، ويكون ذكرهما خارجاً مخرج الغالب؛ لأنهما الغالب على ما كانوا يعتادون البيع فيه مزايدة". (٨)

٤- قال ابن جزي: "أما المزايدة فهي أن ينادي على السلعة، ويزيد الناس فيها بعضهم على بعض، حتى تقف (= ترسو) (٩) على آخر زائد فيها، فيأخذها". (١٠) . (١١)

٥- وقد يكون المنادي (= الدلال) في المزايدة شخصاً آخر غير صاحب السلعة، كما قد يكون صاحب السلعة حاضراً مجلس المزايدة، أو غائباً عنه. (١٢)


(١) صحيح البخاري (بيع المزايدة) ٣/٩١.
(٢) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٥٨.
(٣) فتح الباري ٤/٣٥٤. وانظر نيل الأوطار ٥/١٩١.
(٤) الحلس: كساء لظهر البعير.
(٥) سنن الترمذي ٣/٥١٣، واللفظ له، وقال: حديث حسن (باب ما جاء في بيع من يزيد) ؛ وسنن النسائي ٧/٢٥٩، وسنن أبي داود (الزكاة) ٢/١٢٠؛ وسنن ابن ماجه (التجارات) ٢/٧٤٠؛ والفتح الرباني ١٥/٥١.
(٦) سنن الترمذي ٣/٥١٣.
(٧) عارضه الأحوذي ٥/٢٢٤.
(٨) نيل الأوطار ٥/١٩١.
(٩) كان يستخدم لفظ الوقوف بمعنى الرسو، والإيقاف بمعنى الإرساء. انظر أيضاً المعيار المعرب ٨/٣٥٩ و٣٦٢.
(١٠) قوانين الأحكام الشرعية ص ٢٩٠.
(١١) فالمزايدة تكون في البيع (والإيجار) ، والمناقصة في الشراء (والاستئجار) ، وترتيباتهما الحديثة متشابهة، وقد يجمعهما نظام واحد، ويمكن أن يقال: إن كلًّا منهما جائز، من حيث المبدأ لأن حقيقتهما واحدة.
(١٢) الفتاوى الهندية ٣/٢١٠. وهذه التفصيلات الفقهية مفيدة. ففي يومنا هذا يفرق في المزايدات الحكومية بين لجان المزايدة وصاحب الصلاحية (الوزير، أو المدير) ، فهذه اللجان دورها أشبه بدور المنادي، وصاحب الصلاحية دوره أشبه بدور مالك أو صاحب السلعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>