(٢) مصنف ابن أبي شيبة ٦/٥٨. (٣) فتح الباري ٤/٣٥٤. وانظر نيل الأوطار ٥/١٩١. (٤) الحلس: كساء لظهر البعير. (٥) سنن الترمذي ٣/٥١٣، واللفظ له، وقال: حديث حسن (باب ما جاء في بيع من يزيد) ؛ وسنن النسائي ٧/٢٥٩، وسنن أبي داود (الزكاة) ٢/١٢٠؛ وسنن ابن ماجه (التجارات) ٢/٧٤٠؛ والفتح الرباني ١٥/٥١. (٦) سنن الترمذي ٣/٥١٣. (٧) عارضه الأحوذي ٥/٢٢٤. (٨) نيل الأوطار ٥/١٩١. (٩) كان يستخدم لفظ الوقوف بمعنى الرسو، والإيقاف بمعنى الإرساء. انظر أيضاً المعيار المعرب ٨/٣٥٩ و٣٦٢. (١٠) قوانين الأحكام الشرعية ص ٢٩٠. (١١) فالمزايدة تكون في البيع (والإيجار) ، والمناقصة في الشراء (والاستئجار) ، وترتيباتهما الحديثة متشابهة، وقد يجمعهما نظام واحد، ويمكن أن يقال: إن كلًّا منهما جائز، من حيث المبدأ لأن حقيقتهما واحدة. (١٢) الفتاوى الهندية ٣/٢١٠. وهذه التفصيلات الفقهية مفيدة. ففي يومنا هذا يفرق في المزايدات الحكومية بين لجان المزايدة وصاحب الصلاحية (الوزير، أو المدير) ، فهذه اللجان دورها أشبه بدور المنادي، وصاحب الصلاحية دوره أشبه بدور مالك أو صاحب السلعة.