للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الثاني

المناقصة فقهيًّا

٢ -١- البيع: مساومة، ومزايدة، وأمانة:

١- يقسم فقهاؤنا البيع، من حيث طريقة تحديد الثمن، إلى ثلاثة أقسام:

١- بيع مساومة: بين بائع وشارٍ، الأول يزيد في الثمن، والآخر ينقص، إلى أن يتفقا.

٢- بيع مزايدة: بين بائع وعدة شارين يتزايدون في الثمن إلى أن يتفق البائع مع أزيدهم ثمناً.

٣- بيع أمانة: وهو بدوره ثلاثة أقسام: مرابحة، تولية، وضيعة (= حطيطة، نقيصة) : بين بائع وشارٍ يأتمن البائع على ثمن السلعة، ثم يزيده ربحاً محدداً (مرابحة) ، أو لا يزيده شيئاً ولا ينقصه (تولية) ، أو ينقصه مبلغاً معلوماً (وضيعة) . (١)

٢- والمناقصة عكس المزايدة، و"هي أن يعرض المشتري شراء سلعة موصوفة بأوصاف معينة، فيتنافس الباعة في عرض البيع بثمن أقل، ويرسو البيع على من رضي بأقل سعر". (٢)

قالوا: "ولم نطلع على ذكر له (شراء المناقصة) في كتب الفقه بعد التتبع، ولكن يسري عليه ما يسري على المزايدة، مع مراعاة التقابل". (٣)

"ويقابله (بيع المزايدة) الشراء بالمناقصة ". (٤)

٢ -٢- المباحث ذات الصلة:

١- المزايدة: وسأعرض لها ملخصاً، في مبحث لاحق.

٢- المسابقة: فالمناقصة نوع من المسابقة بين الباعة (مسابقة مهارات إدارية) للفوز بعقد البيع. ومن أحكام المسابقة التي يستفاد منها في المناقصة:

١- المساواة بين الباعة في الفرص والمعلومات والشروط.

٢- إذا كان الثمن الأدنى قدمه بائعان قسم العقد بينهما إذا كانت القسمة ممكنة.

قال ابن رشد: "إلا أن يكونا جميعاً قد أعطياه ديناراً معاً هما فيه شريكان". (٥)

أما إذا كانت القسمة غير ممكنة، أو ضارة، فيلجأ إلى القرعة. (٦)

٢ -٣- ملخص للمزايدة في السنة والفقه

١- ولم يرد ذكر للمناقصة في قرآن أو سنة أو فقه، أما المزايدة فقد ورد الكلام عنها في كتب السنة والفقه، وهي أخت المناقصة. لذلك فإننا سنستعين بالمزايدة في حكمنا على المناقصة.


(١) الموسوعة الفقهية الكويتية: ٩/٩.
(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية: ٩/٩.
(٣) الموسوعة الفقهية الكويتية: ٩/٩.
(٤) الموسوعة الفقهية الكويتية: ٩/٩.
(٥) البيان والتحصيل ٨/٤٧٥.
(٦) كتابي الميسر والمسابقة ص ٢٢ و٣٧؛ والأسس العامة للعقود الإدارية ص ٢٢٣. وقد يقوم العقد (كعقد المقاولة مثلاً) كله على أساس المسابقة، كمسابقة تصميم مبنى مصرف (بنك) أو مسرح أو مشفى أو مدرسة ... إلخ. وتكون الجائزة إما مبلغاً نقديًّا معلوماً، أو التعاقد مع صاحب التصميم الفائز. ويعتبر إعلان المسابقة دعوة إلى التعاقد، وليس إيجاباً، والإيجاب هو التقدم إلى المسابقة، ولا يكون باتًّا إلا بالفوز بها، والقبول هو قرار إعلان الفائز. الوسيط ٧/٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>