للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- تملك الإدارة سلطة عدم التعاقد: إلغاء المناقصة، بينما لو رجع المناقص عن عرضه لتعرض للعقوبة (مصادرة الضمان الابتدائي) ، ولو رجع عن عقده لتعرض لعقوبات أخرى (مصادرة الضمان النهائي، تنفيذ العقد على حسابه، مطالبته بتعويض الضرر) .

٣- تملك الإدارة سلطة التعاقد مع غير صاحب العرض الأقل.

٤- تملك الإدارة سلطة تعديل العقد بالزيادة أو بالنقصان (في حدود معقولة، لا تتجاوز ٢٠? مثلاً) .

٥) تملك الإدارة سلطة توقيع العقوبات (= الجزاءات) : سحب العمل، الغرامات، دون الرجوع إلى القضاء، (١) بينما لا يملك المتعاقد توقيع أي عقوبة على الإدارة إلا بعد الرجوع إلى القضاء.

٣- ويبرر رجال القانون الإداري هذه الامتيازات الممنوحة للدولة بما يلي:

١- بأن العقد يتصل بمرفق عام.

٢- ويجب حسن سير المرفق العام، باطراد وانتظام (٢) ومسايرة للتطور.

وهذا معناه تغليب الصالح العام على الصالح الخاص، ومن ثم إعطاء أحد الطرفين (الإدارة) سلطات ليست للطرف الآخر.

٤- والواقع أن للعقود الإدارية حساسية خاصة، لا تتصل بالصالح العام فحسب، بل بالأمن العام والسلام الاجتماعي أيضاً. ذلك لأن اضطراب سير المرافق العامة من شأنه أن يؤدي إلى الاستياء العام والاضطرابات الاجتماعية. ومن الأسباب المؤدية إلى اضطراب سير المرافق العامة (الماء، الكهرباء، الصحة، التعليم، ... إلخ) انتشار اللامبالاة أو التخريب، بسبب فقدان الثقة بين الحاكم والمحكوم، أو بسبب شيوع الرشوة والفساد في القطاعين العام والخاص، وتحلل القيادة السياسية، وتدخلها في الأعمال الإدارية والاقتصادية للدولة بصورة احتكارية أو إقطاعية (اقتسام مناطق النفوذ، واقتسام المغانم والمنافع، وفرض مكوس أو مبالغ باهظة على التراخيص المطلوبة للأنشطة المختلفة) ، (٣) مما يؤدي إلى القضاء على المنافسة الشريفة وحرية المبادرة.

٥- وبمقابل ذلك، من المستحسن عدم التوسع في امتيازات الجهة الإدارية حيال المتعاقدين معها، خشية تنفيرهم من التعاقد معها، أو خشية ألا يتقدم للتعامل معها إلا الواثقون من نفوذ مقابل لهم، يستطيعون به مواجهة امتيازات الدولة.


(١) لكن هذا يخضع إلى رقابة لاحقة للقضاء الإداري.
(٢) الاطراد يعني عدم الانقطاع، والانتظام يعني انتظام المواعيد. الوسيط ٧/٢٧٢ – ٣١٠.
(٣) حتى صار لهذه التراخيص سوق تباع فيها هذه التراخيص وتشترى.

<<  <  ج: ص:  >  >>