(٢) أحكام القرآن للجصاص ١/٤٨٣؛ وبداية المجتهد ٢/٩٤ و١١٠ و١١٧؛ ونظرية العقد ص ٢٣٥. (٣) أحكام القرآن ١/٤٦٦؛ وتكملة المجموع للسبكي ١٠/ ٢٥؛وحاشية الشرقاوي ٢/٣٠. (٤) الفروق للقرافي ٣/٢٩٠، ونظرية العقد ص ٢٣٥، وإعلام الموقعين لابن القيم ١/٤٠٠. (٥) قال الإمام أحمد: ليس في هذا حديث يصح. نيل الأوطار ٥/١٧٧. (٦) الكالئ بالكالئ لحماد ص ١٠. (٧) الغرر للضرير ص ٣١٦، وقارن الكالئ بالكالئ لحماد ص ١٧. (٨) التمهيد في أصول الفقه ٣/٢٤٧. (٩) الجامع في أصول الربا ص ٣٤٢، وانظر فيه الكلام عن حديث جابر، وتكملة المجموع للسبكي ١٠/١٠٦؛ وإعلام الموقعين ٢/٩ و١١؛ وإغاثة اللهفان ١/٣٦٤. ويبدو أن الدكتور الضرير يميل إلى رأي السبكي. قال: " لعل الصورة المجمع على منعها في بيع الدين بالدين هي ما كان فيه الدين من الأموال الربوية". لكن العبارة فيها شيء من الغموض، وهذا الغموض كثيراً ما يعتري مثل هذه البحوث الفقهية الدقيقة الشائكة.