للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤- قال بعض العلماء إن عقد السلم إذا انعقد بلفظ السلم أو السلف وجب فيه قبض رأس المال في المجلس، وإذا انعقد بلفظ البيع فلا يشترط فيه قبض رأس المال في المجلس. (١)

وقال بعضهم: " السلم شرعاً بيع موصوف في الذمة ( ... ) ، ومن زاد فيه: "ببدل يعطى عاجلاً" فيه نظر؛ لأنه ليس داخلاً في حقيقته". (٢)

٥- سبق أن رأينا أن الحنفية أجازوا في الاستصناع عدم ضرورة تعجيل الثمن، بل أجازوا تأجيله إلى أجل معلوم.

٦- نخلص من هذا إلى أن حديث النهي عن بيع الكالئ بالكالئ لا يقف حائلاً دون جواز مناقصات التوريد والمقاولة، التي عمت بها البلوى في القوانين والأعراف، ولا بديل لها أفضل منها حتى الآن، وصارت الحاجة إليها عامة، الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة. وإذا بدا أن فيها مخالفة لبعض القواعد، فإن فيها، والله أعلم، مصلحة يجب تحصيلها ولو خولفت فيها القواعد، أي استحساناً، كما ذكر بعض العلماء المحققين. (٣)

٢ -٨- هل في المناقصة غرر؟

١- لا شك أن البيع الذي يعجل بدلاه يداً بيد هو من أبعد البيوع عن الغرر، (٤) وأن البيع الذي يعجل فيه بدل ويؤجل الآخر لا يخلو من غرر؛ لأن أحد الطرفين يقبض بدله في الحال، والآخر يقبضه في الأجل المعلوم أو الآجال المعلومة، وقد يتغير سعر السلعة خلال هذه المدة مرة واحدة وأكثرن فإن زاد انزعج البائع، وإن نقص انزعج المشتري.

٢- ويذكر بعض العلماء أن البيع الذي يتأجل بدلاه يتعاظم فيه الغرر.

قال في نهاية المحتاج: " لأن في السلم غرراً، فلا يضم إليه غرر تأخير رأس المال ". (٥)

وقال في أسنى المطالب: "لأن السلم عقد غرر، جوز للحاجة فلا يضم إليه غرر آخر". (٦)


(١) المهذب للشيرازي ١/٣٩٢.
(٢) فتح الباري ٤/٤٢٨.
(٣) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ٢/١٤٥.
(٤) قال الشافعي: "الأعجل أخرج من معنى الغرر"، الأم ٣/٨٣.
(٥) نهاية المحتاج ٤/١٧٩.
(٦) أسنى المطالب شرح روض الطالب ٢/١٢٢، بواسطة بيع الكالئ بالكالئ لحماد ١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>