للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- يبدو أن هؤلاء العلماء نظروا إلى البدلين فرأوا زيادة في الغرر، لكنهم لو نظروا إلى المتعاقدين لما كان هناك زيادة في الغرر، ولَاستويا في تحمل المخاطرة.

فالغرر ينظر إليه لا من حيث ذاته، بل من حيث أثره على المتعاقد.

فلا فرق في الغرر إذن بين بيع يتأجل فيه أحد البدلين أو يتأجل فيه كلاهما، والله أعلم.

٢ -٩- بيع ما ليس عنده (في المناقصة) :

١- باعتبار أن المورد يلتزم بتوريد سلع في آجال معلومة، فإن هذه السلع قد تكون موجودة عنده أو غير موجودة. وإذا كانت غير موجودة الآن فإنه قد يغلب على الظن وجودها في الآجال المطلوبة، إذا كان البائع منتجاً لها، صانعاً أو زارعاً. وقد يكون تاجراً من شأنه التجارة بهذه السلع.

٢- فإذا كانت السلعة المبيعة موصوفة (غير معينة) ، وكان البائع منتجاً لها، أو تاجراً من شأنه التجارة بها، وقادراً على تسليمها، فإن هذا لا يدخل في بيع ما ليس عنده المنهي عنه.

٣- بيع السلم جائز بالنص والإجماع، وجمهور الفقهاء (خلافاً للحنفية) لا يشترطون أن تكون السلعة في السلم مملوكة للبائع في وقت البيع، ولا عامة الوجود في السوق من وقت البيع إلى وقت التسليم، بل يكتفون بأن يغلب على الظن أن تكون عامة الوجود في التسليم، وعندئذ يقال: إن البائع قد باع ما يملك القدرة على تسليمه في الميعاد المطلوب، ويملك الأهلية لذلك.

٤- يتحصل من هذا أن المناقصة لا تدخل في النهي عن بيع ما لا يملك، أو ما ليس عنده، والله أعلم.

٢ -١٠- قوانين حديثة في المقاولة مستمدة من الشريعة الإسلامية:

١- اعتبرت مجلة الأحكام العدلية. (١) في المادة ٣٨٨ الاستصناع والمقاولة شيئاً واحداً، واستخدمت عبارة: "تقاول مع نجار، أو مع صاحب عمل، أن يصنع له كذا".

٢- نص القانون المدني الأردني المستمد من الشريعة الإسلامية (٢) في المادة ٧٨٠ منه على عقد المقاولة، وعرفه بنفس التعريف الوارد في القوانين الوضعية الحديثة، والذي ذكرناه لدى الكلام عن عقد المقاولة. وذكروا في المذكرة الإيضاحية بأنه لا يناقض آية قرآنية ولا سنة نبوية.

٣- نص قانون المعاملات المدنية السوداني لعام ١٩٨٤ م (٣) في المادة ٣٧٨ على عقد المقاولة، وعرفه بالتعريف نفسه أيضاً.


(١) مجلة الأحكام العدلية، شرح رستم باز.
(٢) كان من المساهمين في وضع مشروعه: عبد العزيز الخياط. ومن خبرائه: مصطفى الزرقا، ومحمد زكي عبد البر، وعلي الخفيف. انظر المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني ١/٨ و٩ و١١ و١٢.
(٣) ملحق التشريع الخاص، ص ١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>