للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ -١١- علماء وباحثون أجازوا عقود المقاولة:

من العلماء والباحثين الذين أجازوا عقد المقاولة: مصطفى الزرقا، (١) وعبد الله بن زيد آل محمود، (٢) وغريب الجمال، (٣) والصديق الضرير، (٤) والبدران، (٥) وحماد. (٦)

٢ -١٢- دفتر الشروط:

١- تقوم الجهة صاحبة المناقصة بوضع شروط ومواصفات للأصناف (= السلع) التي ترغب في توريدها، أو الأعمال التي ترغب في تنفيذها.

وقد تحتاج إلى رسومات أو مخططات أو عينات تتكبد من أجلها نفقات، كما تتكبد نفقات الإعلان والدعوة إلى المناقصة، وسائر المصاريف اللازمة لأعمال اللجان المختلفة وإدارة أعمال المناقصة، من إعداد وإعلان وتلقي عروض وفض عروض ... إلخ.

٢- وبنظر بعض الجهات المختصة فإن العناصر المؤثرة في تكاليف إجراء المناقصة هي العناصر التالية:

١- المجهود الذهني المبذول في دراسة المشروع وإعداده؛

٢- تكاليف إعداد الخرائط والرسوم والمخططات اللازمة للمشروع؛

٣- تكاليف الخدمات والاستشارات الهندسية؛

٤- قيمة الأوراق المتعلقة بالمشروع؛

٥- حصة من المصاريف الإدارية، تقدر بنسبة ١٠? من مجموع العناصر السابقة.

٣- فمن يتحمل هذه التكاليف؟ هل تتحملها الجهة صاحبة المناقصة، أم يعاد تحميلها على المناقصين؟ وعندئذ هل يعاد تحميلها بتكلفتها، أم بثمن فيه ربح؟

فصار لدينا ثلاثة بدائل:

- بذل دفتر الشروط بالمجان؛

- تقديمه بقيمة لا تزيد على استرداد التكلفة؛

- بيعه بثمن (فيه ربح) .

١- بذله بالمجان: ووجهه أن الجهة صاحبة المناقصة هي المستفيدة من اختيار طريقة الشراء بالمناقصة، بحيث يغلب على ظنها أن هذه الطريقة توصلها إلى مرادها بأدنى ثمن. فهذه مصاريف تختص بالجهة، ويجب أن تستقر عليها، لا سيما وأن المناقصين لو حملوا بالتكلفة أو بالثمن فإن واحدا منهم فقط هو الذي سيفوز بالعقد وترسو عليه المناقصة. فما وجه تحميل سائر المناقصين بالتكلفة أو بالثمن؟

٢- تحميل التكلفة للمناقصين: ووجهه:

أ- أن الدولة تتحمل تكاليف لا بد من تغطيتها بإيرادات مقابلة، وهذه مناسبة لتحميل المناقصين بهذه التكاليف.

ب- لا سيما وأن كلًّا من المناقصين يتوقع أن يستفيد من إبرام العقد مع الدولة، وهم من ذوي القدرة واليسار.


(١) المدخل الفقهي العام ٢/٧١٠: أجاز المقاولة والتوريد والشرط الجزائي.
(٢) أحكام عقود التأمين ص ٨١: أجاز المقاولة، ولم يجز الغرامات المالية.
(٣) النشاط الاقتصادي ص ٩٣.
(٤) الغرر ص ٣١٦.
(٥) عقد الاستصناع ص ٢١٦
(٦) الكالئ بالكالئ ص ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>