(٢) أنظمة الإدارة العامة ص ٣٧٩. (٣) قرار مجمع الفقه الإسلامي، في الدورة السابعة، جدة، رقم ٦٥/٢/٧ بشأن البيع بالتقسيط، الفقرة (٥) . ومما يؤيد قرار المجمع، ولم يذكر حينها في الأوراق العلمية المقدمة، ما جاء في حاشية ابن عابدين ٤/٥٣٣: " عليه ألف ثمن، جعله ربه نجوماً (= أقساط) ، إن أخل بنجم حل الباقي، فالأمر كما شرط ( ... ) ، وهي كثيرة الوقوع". وفي أحكام المعاملات الشرعية لعلي الخفيف ص ٤٦٤: "إذا اشترط مع ذلك أن تأخير أي قسط تتعجل به بقية الأقساط صح الاشتراط". لكن هل تحل بقيمتها الاسمية أم الحالية؟ هذه المسألة لم تبحث، ولها علاقة بالحطيطة (= الوضيعة) للتعجيل. (٤) قرار مجمع الفقه الإسلامي، في الدورة الثامنة، بروناي، ١٤١٤ هـ (= ١٩٩٣ م) . وانظر بحثي: " بيع العربون وبعض المسائل المستحدثة فيه " ص ١٩-٢٢. (٥) الموجز في النظرية العامة للالتزامات للسنهوري ص ٤٤٢؛ والوسيط ١/٢٦٣؛ ومصادر الحق ٢/٨٩. (٦) المدخل الفقهي العام، ص ٧١١ و٧١٨. (٧) مجلة البحوث الإسلامية، شوال ١٣٩٥ هـ – ١٣٩٦ هـ، ص ٥٩-١٣٩. (٨) صحيح البخاري، باب ما يجوز من الاشتراط ٣/٢٥٩؛ ومصنف عبد الرزاق، باب الشرط في الكراء ٨/٥٩؛ وفتح الباري ٥/٣٥٤؛ وإعلام الموقعين ٣/٤٠٠. الكري: المكاري، المؤجر. أرحل ركابك: شد رحلك على ظهر دابتك.