للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ١٤- غرامات التأخير (الشرط الجزائي) :

١- يخضع المتعاقد مع الدولة لغرامة تأخير، لا تزيد في مجموعها على ٤? من قيمة عقد التوريد، و١٠? من قيمة عقد الأشغال العامة والصيانة.

ولا تقع عليه هذه الغرامة إذا كان التأخير بسبب الجهة الإدارية (إيقاف العمل) ، أو نتيجة حادث طارئ (= قوة قاهرة) . (١) وعلى المتعاقد أن يقدم كافة الأدلة والمستندات التي تثبت أن التأخير خارج عن إرادته، ولم يكن بإمكانه توقعه وقت التعاقد.

وقد تكون هذه الغرامة تصاعدية كالتالي:

١? عن الأسبوع الأول، أو جزء الأسبوع؛

١.٥? عن الأسبوع الثاني؛

٢? عن الأسبوع الثالث؛

٢.٥ ? عن الأسبوع الرابع؛

٣? عن الأسبوع الخامس، أو أكثر. (٢)

وذلك من قيمة التوريدات أو الأعمال المتأخرة، أو من القيمة الكلية للعقد، إذا كان من شأن التأخير عدم انتفاع الإدارة بالتوريدات أو الأعمال التي تمت.

وتختلف الغرامة عن التعويض بأن الضرر فيها مفترض ولا يلزم إثباته على الجهة الإدارية، ولا يستطيع المتعاقد الاحتجاج بعدم وقوعه، بخلاف التعويض، يجب فيه إثبات أصل الضرر ومقداره، ويستطيع المتعاقد إثبات عدم وقوعه.

وتؤخذ هذه الغرامات من مبلغ الضمان الانتهائي، أو من مستحقات المتعاقد (لدى الجهة الإدارية نفسها، أو لدى أي جهة إدارية أخرى في البلد نفسه) .

وحكم هذه الغرامات، عند بعض العلماء المعاصرين، حكم الشرط الجزائي الذي سبق بحثه، وأجاز المجمع بعض صوره.

٢- من صور الشرط الجزائي التي أجازها المجمع:

١- اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط، عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه، ما لم يكن معسراً. (٣)

٢- العربون، فإذا عدل أحد الطرفين عن العقد (البيع، الإجارة) ، أو مضت الفترة المحددة لانتظار إمضاء العقد، كان مبلغ العربون من حق الطرف الآخر. (٤)

٣- فغرامات التأخير في مناقصات التوريد والمقاولة ليست، بنظر البعض، إلا صورة من صور الشرط الجزائي. (٥) الذي أجازه عدد من العلماء منهم مصطفى الزرقا. (٦) وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. (٧)

عن ابن سيرين قال: قال رجل لكريِّه: أرحِل ركابك، فإن لم أرحل معكم يوم كذا وكذا فلك مائة درهم، فلم يخرج. فقال شريح: من شرط على نفسه طائعاً غير مكره، فهو عليه (٨)


(١) هذا يشبه مبدأ وضع الجوائح في الفقه الإسلامي، وسنفرد له مبحثاً في هذه الورقة.
(٢) أنظمة الإدارة العامة ص ٣٧٩.
(٣) قرار مجمع الفقه الإسلامي، في الدورة السابعة، جدة، رقم ٦٥/٢/٧ بشأن البيع بالتقسيط، الفقرة (٥) . ومما يؤيد قرار المجمع، ولم يذكر حينها في الأوراق العلمية المقدمة، ما جاء في حاشية ابن عابدين ٤/٥٣٣: " عليه ألف ثمن، جعله ربه نجوماً (= أقساط) ، إن أخل بنجم حل الباقي، فالأمر كما شرط ( ... ) ، وهي كثيرة الوقوع". وفي أحكام المعاملات الشرعية لعلي الخفيف ص ٤٦٤: "إذا اشترط مع ذلك أن تأخير أي قسط تتعجل به بقية الأقساط صح الاشتراط". لكن هل تحل بقيمتها الاسمية أم الحالية؟ هذه المسألة لم تبحث، ولها علاقة بالحطيطة (= الوضيعة) للتعجيل.
(٤) قرار مجمع الفقه الإسلامي، في الدورة الثامنة، بروناي، ١٤١٤ هـ (= ١٩٩٣ م) . وانظر بحثي: " بيع العربون وبعض المسائل المستحدثة فيه " ص ١٩-٢٢.
(٥) الموجز في النظرية العامة للالتزامات للسنهوري ص ٤٤٢؛ والوسيط ١/٢٦٣؛ ومصادر الحق ٢/٨٩.
(٦) المدخل الفقهي العام، ص ٧١١ و٧١٨.
(٧) مجلة البحوث الإسلامية، شوال ١٣٩٥ هـ – ١٣٩٦ هـ، ص ٥٩-١٣٩.
(٨) صحيح البخاري، باب ما يجوز من الاشتراط ٣/٢٥٩؛ ومصنف عبد الرزاق، باب الشرط في الكراء ٨/٥٩؛ وفتح الباري ٥/٣٥٤؛ وإعلام الموقعين ٣/٤٠٠. الكري: المكاري، المؤجر. أرحل ركابك: شد رحلك على ظهر دابتك.

<<  <  ج: ص:  >  >>