للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إذا كان صاحب العرض الأقل سيئ التعامل، ولا تريد الإدارة التعامل معه أبداً، فهذا يجب استبعاده منذ البداية، أي عند الفحص الشكلي للعروض، فلا يدخل في المفاضلة النهائية، هذا إذا لم يستبعد بشطب اسمه أصلاً من سجل الموردين أو المتعهدين.

٧- قد تشترط الجهة الإدارية صاحبة المناقصة إرساء المناقصة على أي مناقص، ولو كان عرضه ليس هو الأقل سعراً، وذلك مع إبداء السبب أو دون إبدائه. (١)

وعندي أنه يجب أن يفهم من هذا أن السبب قد لا تبديه الإدارة للمناقص، لكن لا بد من أن تبديه للجهة المسؤولة بقرار معلل، وإلا أدى هذا الأمر إلى الإخلال بمبدأ آلية (= موضوعية) المناقصة، (٢) والتلاعب والتحايل، وتضييع الهدف من إجراء المناقصة. فإذا كان الأمر تخيراً بالتشهي والهوى والتحكم ففيم العناء والوقت والكلفة في إجراء المناقصة؟

كثيراً ما يلجأ البعض، بادئ ذي بدء، إلى التظاهر بالانضباط والانتظام، ثم يفتح بطرق مختلفة ذرائع وحيلاً للالتفاف على هذا النظام.

٨- في المبحث الذي لخصنا فيه أحكام المزايدة (المبحث ٢-٣) ، نقلنا نصوصاً فقهية عن بعض علماء المالكية، فيها جواز إلزام كل مزايد بعطائه، ولو زاد غيره عليه، مما يسمح للبائع بأن يعقد البيع مع من يختار من المزايدين، سواء أوقع اختياره على المزايد الأعلى أم على غيره، إذ قد لا يحب معاملة الأول.

٩- وعندي أن استبعاد العرض الأقل يجب أن يكون مستنداً في نهاية المطاف إلى اعتباره مخالفاً للشروط والمواصفات، ويدخل فيها سمعة صاحب العرض، وحسن تعامله ... إلخ، ولكن هذا الاستبعاد يؤخر إلى المرحلة الأخيرة، مرحلة البت في المناقصة.

فبعد التساوي في الشروط والمواصفات، يؤخذ العرض الأقل. أي لا يؤخذ العرض الأقل إلا إذا كانت سائر الشروط والمواصفات مستوية. وأي اعتبار آخر غير هذا لا بد وأن يفسح مجالاً للتلاعب والتحايل، ومن ثم فوات الغرض الأساسي للمناقصة، ألا وهو المنافسة (الشريفة) ، وضياع كل ما بذل فيها من أوقات وجهود وأموال.


(١) مصادر الحق للسنهوري ٢/٦٢.
(٢) أسس الشراء الحكومية ص ١٢١ و١٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>