للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ -٢١- هل يجوز أن يدخل في المناقصة على توريد سلعة لا يملكها؟

نعم يجوز، وتعليل هذا الجواز في المباحث: (٢-٩) ، (٢-٧) ، (٢-٨) .

وهذا من باب المعاقدة، لا من باب المواعدة، فالمواعدة عندنا غير ملزمة، والدخول في المناقصة فيه التزام على الطرفين، فعلى الجهة الإدارية، وعلى المناقصة إذا رست عليه المناقصة، إبرام العقد.

٢ -٢٢- هل الجهة الإدارية ملزمة بإرساء المناقصة على أنقص عطاء؟ (١)

١- الأصل في الجواب عن هذا السؤال هو الإيجاب. ذلك لأن المناقصة من شأنها اختيار الأنقص، وهذا هو الغرض منها. ولو اختير غير الأنقص لكان ذلك مدعاة للتلاعب أو اتهام الجهة الإدارية بأمانتها، لنفوذ أو رشوة أو غير ذلك.

٢- غير أن الذي يحدث في المناقصات عادة ليس مثل هذه الدرجة من الوضوح والسهولة. فالمناقصة ليست كالمسابقة تماماً، بحيث يمكن التسوية بين المتسابقين في كل شيء، (٢) فإذا سبق غيره في الزمن، أو في الإصابة، كان هو السابق بلا خلاف.

في المناقصة توضع مواصفات، ويتقدم المناقصون بعروض تحقق في نظرهم هذه المواصفات. وقد يحدث أن لا تكون مواصفات كل عرض مساوية تماماً لمواصفات العروض الأخرى، وإن كانت جميع العروض تعتبر مستوفية للمواصفات المطلوبة.

فعند البت في العروض قد يكون العرض الأقل سعراً ينقص بمزاياه الفنية قليلاً عن العرض الذي بعده. ولدى الموازنة بين الأسعار والمزايا قد يكون من مصلحة الإدارة اختيار العرض الذي بعده.

٣- وقد يستبعد العرض الأقل؛ لأنه عرض غير مدروس، إذ ينخفض سعره إلى حد غير معقول، بما يشعر بعدم إمكانية تنفيذ التوريد أو العمل. (٣)

٤- قد يستبعد العرض الأقل إذا اقترن بتخفيضات وتمت المفاوضة مع صاحبه من أجل سحب تحفظاته دون جدوى.

٥- قد يستبعد العرض الأقل لوجود عرض قريب منه من حيث السعر، فيقدم عليه؛ لأنه صادر من منشأة وطنية أو مشتركة أو إسلامية أو عربية، كل ذلك بشرط أن يكون الفرق في السعر ضمن حدود المعقول، وذلك للتوفيق بين المصلحة المالية ومصلحة تشجيع المنتجات الوطنية.

ولا تعتبر المنتجات ذات منشأ وطني إلا بناء على شهادة من الوزارة المختصة بأن المواد الأولية المحلية، واليد العاملة المحلية، قد ساهمت بنسبة معقولة في إنتاج هذه المنتجات. (٤)

٦- قد يكون لصاحب العرض الأقل سابق تعامل مع الإدارة، والذي يليه أحسن منه تعاملاً وكفاءة، أو أفضل منه في الجودة والكمية والخدمة والسمعة والمركز المالي.


(١) قد لا يتحتم إرساء المناقصة على أقل عرض، ولا على غيره، وذلك بسبب إلغاء المناقصة للأسباب المبينة في موضع سابق. من هذه الأسباب عدم ملاءمة السعر بالنسبة للأسعار السابقة ولأسعار السوق الحالية. وفي المبحث أعلاه لا نتعرض لهذا، وإنما نتعرض لغرض إرساء المناقصة، ولكن على عرض آخر، غير العرض الأنقص.
(٢) انظر كتابي المسابقات ص ٢٢.
(٣) نظام تأمين مشتريات الحكومة ص ٢٥
(٤) نظام تأمين مشتريات الحكومة ص ٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>