للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥- وعندي أنها جائزة في بعض الأحوال، وغير جائزة في أحوال أخرى، كما سلف في المبحث (٢-١٨) .

وبعض العلماء المعاصرين لم يجيزوها بإطلاق. (١)

٢ -٢٠- وضع الجوائح (الظروف الطارئة) :

١- "الجائحة كل آفة لا صنع للآدمي فيها، كالريح والبرد والعطش ( ... ) والسيل". (٢)

٢- عقود التوريد والأشغال العامة من العقود الزمنية (المتراخية التنفيذ) . وقد يقع في هذه المدة تغير جوهري في الأسعار، أو في انتظام ورود المواد، نتيجة قوة قاهرة غير متوقعة عند التعاقد (حادث طارئ) : حرب، زلزال، طوفان، جراد ... إلخ، مما يؤدي إلى الإخلال بميزان المعاوضة الذي قام عليه العقد.

٣- يجوز اللجوء إلى القضاء لإعادة التوازن إلى طرفي العقد، والخروج من النزاع، بالاستناد إلى مبدأ وضع الجوائح، ورعاية الأعذار الطارئة، بناء على بعض الآراء الفقهية (المالكية والحنابلة) . (٣)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لو بعت من أخيك ثمراً، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟)) رواه مسلم. (٤)

إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. رواه مسلم. (٥)

٤- نظر المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في "الظروف الطارئة وتأثيرها في الحقوق والالتزامات العقدية "، في الدورة الخامسة ١٤٠٢ هـ، وقرر الأخذ بالظروف الطارئة، وجواز اللجوء إلى القضاء لإعادة تعديل الحقوق والالتزامات، بالنسبة لطرفي العقد، أو فسخ العقد والتعويض، بناء على رأي أهل الخبرة. (٦)


(١) أحكام عقود التأمين لعبد الله بن زيد آل محمود ص ٨٥.
(٢) المغني ٤/٢١٦.
(٣) المدونة ٤/١٥؛ وبداية المجتهد ٢/١٤١ (الجوائح) و٢/١٧٣ (أحكام الطوارئ من كتاب الإجارات) ؛ وإعلام الموقعين ٢/٣٣٧؛ والمغني ٤/٢١٦؛ ومصادر الحق ٦/٢٠ (نظرية الحوادث الطارئة) ؛ و٦/١٠٣ (الجوائح) ؛ و٦/١٧٧ (القوة القاهرة، الآفة السماوية) ؛ ونظرية الظروف الطارئة للترمانيني ص ٦٠.
(٤) صحيح مسلم بشرح النووي ١٠/٢١٦.
(٥) صحيح مسلم بشرح النووي ١٠/٢١٦.
(٦) قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، مكة المكرمة، ص ٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>