للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ -١٨- رأينا في الشرط الجزائي: التمييز بين التخلف والتأخير:

١- وعلى هذا فإن الرأي في الشرط الجزائي إن كان لعدم التنفيذ فهو جائز، ويأخذ حكم العربون.

٢- وإذا كان الشرط الجزائي لأجل التأخير في التنفيذ فإنه غير جائز؛ لأنه يكون عندئذ في حكم ربا النسيئة، والله أعلم.

- وبهذا نكون قد ميزنا في الشرط الجزائي بين التخلف (عدم التنفيذ) والتأخير. وبهذا تمتنع غرامة التأخير في عقود التوريد وعقود الأشغال. ويخطئ من يظن جوازها في عقود الأشغال، على أساس أن هذه العقود من باب الإجارة، والإجارة لا يدخلها الربا، وقد أجاز بعض العلماء هذا الشرط": إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم، وإن خطته غداً فلك نصف درهم.

٤- فلا يجوز للدولة في عقود التوريد والأشغال أن تفرض غرامات تأخير، إلا إذا كان يجوز لها في باب الربا (أخذاً وعطاءً) ما لا يجوز للأفراد. وقد سبق أن طرحت مثل هذا في مجال الكلام عن سندات الدين العام، لكنه لم يناقش، ولم تثبت صحته حتى الآن. (١)

ولعل هذا الموضوع من الموضوعات التي يسميها الفرنسيون Tabou، أي الموضوعات التي تكاد تمتنع على الطرح والنقاش، لحساسيتها الدينية والسياسية المفرطة.

٢ -١٩- التعزير المالي:

١- التعزير المالي (= العقوبة المالية) ثلاثة أنواع:

١- تعزير إتلاف (تعزير بإتلاف المال) ؛

٢- تعزير تغيير (تعزير بتغيير صورة المال) ؛

٣- تعزير امتلاك (تعزير بأخذ المال) . (٢)

٢- جمهور العلماء على عدم جواز التعزير المالي، لا سيما التعزير بأخذ المال. بل جاء في بعض المراجع: "لا يجوز التعزير بأخذ المال إجماعاً" (٣)

٣- ابن تيمية وابن القيم والشاطبي يرون جواز التعزير المالي. (٤)

٤- فالغرامات المالية في مناقصات التوريد والأشغال العامة غير جائزة إذن، على رأي الجمهور.


(١) انظر إعلاء السنن ١٤/٤٧٤، والجامع في أصول الربا ص ١٤٣و ٢٠١.
(٢) فتاوى ابن تيمية ٢٨/١١٣.
(٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤/٣٥٥.
(٤) فتاوى ابن تيمية ٢٨/١٠٩ و١١٣ و١١٨؛ والطرق الحكمية ص ٢٦٦؛ وإعلام الموقعين ٢/٩٨؛ وزاد المعاد ٣/٥٧١؛ والاعتصام ٢/١٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>