للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما يتعلق القول بأن معنى النهي عن بيع ما ليس عندك، أنه في الغالب أو أن ابن القيم –رحمه الله- يرى أنه ما كان غير موجود في الغالب في الأسواق. أولاً كفاني سماحة الرئيس –جزاه الله خيراً- الإجابة عن ذلك. والأمر الثاني أن قصة حكيم بن حزام ترد على هذا فهو يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبيع السلعة قبل أن أمتلكها ثم أذهب إلى السوق أشتريها. فهذا يعني أن السلعة موجودة في الأسواق ومع ذلك رسول اله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعها حتى يملكها.

هذه في الواقع هي ما عندي من ملاحظات. وشكراً لكم حسن استماعكم.

والسلام عليكم ورحمة الله.

الدكتور عبد السلام العبادي.

بسم الله الرحمن الرحيم،

حقيقة نحن أمام بحثين جيدين فيهما تحليل واستعراض للموضوع بكافة جوانبه، لكن حقيقة أشعر بأننا وسعنا الموضوع على أنفسنا كثيراً، وأن أخالف التوسع الذي عرضه أخي الدكتور رفيق الذي حصل في هذا الموضوع.

نحن أمام موضوع المناقصة فقط وليس أمام ما يحدث بعد إرساء المناقصة مع عقود والتزامات وتصرفات. نريد أن نبين الحكم في موضوع المناقصة وهذا هو المطروح وبالتالي تثور تحت هذا العنوان جملة من التساؤلات وهي في الواقع إذا ركزنا عليها وسلطنا الأضواء عليها أن نعالجها بقرار مجمعي. المناقصة الهدف منها وحكمتها هو أن الذي يريد أن يحصل على عقد معين سواء كان في إطار البيع أو في إطار الاستصناع أو في إطار السلم أو حتى في إطار الإجارة، إجارة أماكن أو حافلات –وسائط النقل- أو إجارة أشخاص، يريد أن يحصل على أقل الأسعار في هذه العقود. فلذلك هو يعمل المناقصة. السؤال هنا: هل نحن أمام إجراءات الجهة الإدارية حرة فيها تفعل ما تريد، أم أمام عقد تمهيدي لعقود أخرى أو منظومة عقود كما عبر الأخ الدكتور رفيق، بصرف النظر عما سننتهي إليه هل هو عقد ابتدائي أو منظومة عقود؟ نحن حقيقة لسنا أمام إجراءات فقط إنما أمام التزامات متقابلة والعقود الأساس فيها الالتزامات المتقابلة. نعم المناقصة تطلب إيجابات ضمن مواصفات معينة، لكن ضمن أيضا التزامات متقابلة. يعني الجهة الإدارية ليس حرة ١٠٠? في هذا العقد الابتدائي ما دام أنها طلبت ضمانات لضمان جدية المشاركة في هذه المناقصة، إذا نحن أمام التزامات متقابلة. صحيح أن بعض الجهات الإدارية تشترط في مناقصتها الحق الكامل بإلغاء المناقصة فيما إذا لم تعجبها العروض لكن قد لا يشترط. إذن يمكن أن تكون المناقصة بدون هذا الشرط وبالتالي لا بد أن نبحث –نحن- هذا الاتفاق الذي فيه تقابل في العرض والقبول ولو في إطار تمهيدي، أن ننظر إليه هو وحده بصرف النظر عما ستؤول إليه الأمور بعد ذلك؛ لأننا إذا أردنا ما ستؤول إليه الأمور بعد ذلك سندخل في عدد كبير من العقود ولا يمكن في الواقع أن نضع أحكاماً في قرار مجمعي تفصيلاً في كل هذه العقود. لذلك موضوع المناقصة هو الذي يحدد طبيعة العد اللاحق؛ لأنه قد أطلب أنا أشياء موجودة في السوق وموجودة عند التجار. فإذن أمامنا عقد بيع وليس هنالك إشكال. قد أطلب عقد توريد وعند ذلك أدخل في قضايا السلم أو الاستصناع أو في مشاكل الجهالة، والجهالة المفضية إلى النزاع والشروط التي تتعلق بضبط هذا الأمر. يمكن لمجمعنا أن يأخذ قراراً في المناقصة ثم يحيل بعد ذلك فيما يتعلق بالأحكام التفصيلة لكل عقد بحسبه، ولا ضرورة أن نخوض فيه تفصيلاً وأن نحدد فيه كل ما يتعلق بعقد مواصفاته الآن في هذه المرحلة، لكن ممكن أن ندرس عقد التوريد وحده يمكن أن ندرس عقد إقامتنا الآن في الفنادق؛ لأنه أيضاً عقد جديد لأن فيه إجارة مكان وفيه بيع لطعام وفيه ... فهي إذن عقود جديدة ليس مطلوب منا أن ندرس نحن في مرحلة ما يسمى بمنظومة عقد المناقصة أو عقد ابتدائي وعقد المناقصة، ليس مطلوب منا أن ندخل في التفاصيل الأخرى. هذا جانب.

<<  <  ج: ص:  >  >>