للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جانب آخر أهم التفاصيل في هذا الموضوع: تفصيلان في ظني هما: مصادرة الضمان الذي يقدمه الشخص المشارك في المناقصة. هل يمكن أم لا؟ حقيقة قرارنا المجمعي السابق في موضوع العربون لا علاقة له بالموضوع لأنه نحن لسنا أمام عربون؛ لأنه هنا ليس المشتري الذي سيدفع، هذا الذي سوف يبيع ويقدم. فإذن القياس على العربون في الواقع قياس بعيد. السؤال هنا: هل يمكن تخريجه على أساس أنه تعويض عن الضرر؟ لأنه حقيقة الجهة التي تصدر المناقصة تقدر الأضرار التي ستلحق بها فيما إذا كان العارض غير جاد في عرضه فحالت عليه فرفض فحتى تضمن جديته تقدر هذه الأضرار التي ستحلق بها فتضع هذا الجزاء عليه، هل هذا يمكن أن نخرجه على هذا الأساس؟ وبالتالي موضوع العربون لا يدخل هنا في هذا الموضوع.

موضوع آخر يبحث هنا وهو موضوع التواطؤ والذي هو النجش. ما هي انعكاساته على العقد؟ يعني إذا حدث اتفاق لرفع السعر ونحن نريد أن نرسل مناقصتنا من أجل إنزال السعر. ثم أن يقال: إن المناقصة ١٠٠? أحكامها كالمزايدة في الواقع فيه تجوز إلى حد ما؛ لأن المزايدة كما أشار أحد الإخوة تتصور في عقود لا تتصور فيها المناقصة، حسب طبيعة العقد وحسب الذي يريد أن يطرح هذا الأمر، وحسب الجهة التعاقدية هل مصلحتها في زيادة البدل أو في إنقاص البدل؟ أين ما يتصور مصلحة في إنقاص البدل تتصور المناقصة، وأين ما يتصور مصلحة في زيادة البدل تتصور المزايدة. وأقترح على المجمع الكريم أن نبحث موضوع المناقصة وحده ولا ندخل في كل المناقشات التي دارت حول طبيعة العقد الذي ينتهي إليه أمر المناقصة بعد إرساء العطاء أو إرساء المناقصة في التعبير المستعمل في مثل هذه العقود.

وهناك تعليق بسيط على القول بأننا تحدثنا فقط عن المناقصة في عقود الإدارة العامة. المناقصة في طبيعتها العامة هي واحدة سواء كانت من جهة الإدارة العامة أو من أي جهة أخرى. فمعالجتنا لهذا العقد وحده في هذا الإطار ليس فيها اجتزاء، ويمكن حقيقة للجنة التي تشكل لهذا الموضوع أن تقدم لنا مشروع قرار يعالج موضوع (عقد المناقصة) دون الدخول في بقية الأمور التي تحتاج إلى بحث طويل مثل موضوع (الشرط الجزائي) وغيره. وشكراً،،

<<  <  ج: ص:  >  >>