بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في الواقع مسألة العقود أو إجراءات التوريد والمناقصة مسألة حيوية تحتاج إليها كل الدول لا شك، وهي مسألة قديمة لا بد أن هذه البحوث –وهي جيدة والحمد لله- تطلعت إليها لكن حتى تكون هذه البحوث التي بين أيدينا كاملة يبدو لي أنه لا بد من التعرض إلى نقطتين هامتين:
النقطة الأولى: تتعلق بمسألة التواطؤ في عملية دخول المناقصة؛ لأن كثيراً من المناقصات عند الدخول إليها تجد عدداً من التجار اتفقوا بحيث يحافظون على مستوى معين من الأسعار وبعد ذلك عندما تدخل العملية وترسو على أحد منهم وتبدأ عملية التوزيع من الباطن. ولم تتعرض هذه البحوث إلى الناحية الشرعية، فيما يتعلق بالمسؤوليات القانونية والشرعية فيما يتعلق بتفويض العمل من الباطن، فعلى من تقع المسؤولية؟ وكيف يمكن تحديد هذه المسؤوليات التي تتعلق بأنه من الباطن يمكن أن تكون هذه العقود توزع المسؤوليات. فتتعلق أولاً بعمليات التوريد، فعندما نقول عملية التوريد: توريد الأشياء ليست بالضرورة موجودة لدى المناقص، وإنما هي عبارة عن أشياء يمكن تجميعها من السوق هي ليست حاضرة لديه ويمكن من خلال التعاون مع بقية التجار أو المستوردين أن يحصل على هذه السلعة، وبالتالي ستكون هناك عقود داخلية بين المستورد وبين المناقص الأصلي، ولو حصل عدم وفاء بهذه العقود سيكون هناك تأخير في الدفع وستكون هناك مشكلات بين المناقصين في الداخل وأثرها على العلاقة الأساسية بين المتناقص وبين الجهة التي يتم التعاقد معها. فيبدو لي أن مثل هذه الأمور يجب أن تكون داخلة أيضاً في البحوث بحيث تغطى مثل هذه النقاط. وشكراً لكم،،
الشيخ فرج:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد،
فنشكر أولاً سماحة الرئيس وسيادة الأمين العام، ونثني على ما قاله أصحاب الفضيلة العلماء خاصة ما قدمه أصحاب البحوث من إثراء عظيم لهذه المسألة. وكنت أحب أن أشير إلى بعض الإشارات ولكن –الحمد لله- تقدم بها كثير من الباحثين وأشاروا إليها، في مسألة عقد المناقصة وعقد المزايدة وأنه فعلاً يوجد هناك فرق بينهما، وأن الأفضل أن يكون إجراء شكل هذا الإجراء قبل إبرام العقود. يعني أنا أميل إلى أن الفقهاء ينبغي أن يبحثوا في مسألة ما ينبني على هذه المناقصة والضوابط الشرعية التي تحيط بهذه المسألة، ولكن عندما نبحث في كل ما يجِدُّ في الحياة من أشياء ونضع لها التكييف الشرعي ربما تختلف فيها الأمور وربما تؤدي إلى إعمال النصوص في غير مواضعها. فأنا أرى أن عقد الاستصناع، عقد السلم، عقد البيع، عقد الإجارة، وهكذا. أما المناقصة فنضع لها الحدود والضوابط الشرعية التي تضمن عدم المخالفات الشرعية. هناك أمور كثيرة تكلم فيها أصحاب الفضيلة، بقي أمر دقيق وهو بيع كراسة الشروط. تكلم الدكتور رفيق وأشار بأنه يفضل أن تكون مجانا وأشار فضيلة الشيخ حسن الجواهري بأنه لا مانع من بيعها، وسيادة العلامة الشيخ التسخيري مال إلى هذا الرأي. لا بد أن نضع خطة دقيقة في هذا الأمر ربما أصحاب المناقصات يأخذون هذا الأمر ذريعة للكسب الحرام، يضع ثمناً عالياً ويضع مستوى لهذه الكراسة لا تتناسب مع ثمنها ليكتسب أموالاً كثيرة بحجة أن بعض العلماء وأن المجمع الموقر أباحها. فنحن لا بد أن نضع الضوابط، نقول: أبيحت وكان هذا الأمر على سبيل الجواز الشرعي فينبغي أن تكون كراسة بالثمن الذي يتناسب معها أو بثمن التكلفة. أما ما يقوم به أصحاب المناقصة من الدعاية في وسائل الإعلام فهذا على حسابهم، وأما الذي يدخل في المناقصة فيدفع فقط ثمن الكراسة بما يتناسب معها وبما تتكلفه حقيقة.