للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم بعد صدور هذا القرار من المجمع الفقهي بمكة رأيت في كتاب الدكتور الأستاذ عبد السلام الترمانيني (١) الذي عنوانه: (نظرية الظروف الطارئة – دراسة تاريخية ومقارنة بالشريعة الإسلامية) (٢) في الفصل السادس منه الذي عقده للمقارنة بين النظرية الضرورة في الفقه الإسلامي، ونظرية الظروف الطارئة في القانون المدني كلاماً جيداً في تطبيق النظريتين على هبوط سعر النقود الفاحش، ووجوب تنصيف الفرق في السعر وتحميله على الطرفين؛ أربط صورته بنصه أيضاً مع هذه المذكرة دعماً لما بينته فيها.

ثم إن الدكتور نزيه حماد في كتابه المسمى (دراسات في أصول المداينات) في المبحث الرابع منه الذي عنوانه: تغير النقود وأثره على الديون في الفقه الإسلامي – نقل الآراء الفقهية الثلاثة وهي:

١- عدم تأثير صعود قيمة النقود وهبوطها على المداينات السابقة وبه أخذت مجلة الأحكام العدلية.

٢- اعتبار قيمتها يوم العقد في البيع، ويوم القبض في القرض، وهو القول الثاني للإمام أبي يوسف والمفتى به في المذهب الحنفي.

٣- قول عند المالكية بأن التغير إذا كان يسيراً لا عبرة له ويجب الوفاء بمثل ما وقع عليه العقد دون تأثيره لصعود قيمة النقود أو هبوطها. وأما إذا كان التغير فاحشاً فإن الوفاء يجب بحسب قيمة النقود وقت التعاقد؛ لأنه لو وفى بالمثل فقط حينئذ يصير القابض للنقود بعد هبوطها الفاحش كالقابض لما ليس له كبير منفعة.


(١) هو نقيب سابق للمحامين بحلب، وعميد سابق لكلية الحقوق فيها، ثم رئيس قسم القانون الخاص، وأستاذ القانون المدني في كلية الحقوق بجامعة دمشق سابقاً.
(٢) طبعة دار الفكر، سنة ١٩٧١م، ص ٨٦-٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>