للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسئل الشيخ حسن بن حسين بن علي آل الشيخ، فاستعرض في إجابته المشهور من المذهب في مسألة نقص السعر وزيادته، وذكر القول الآخر في رد القيمة وأورد في إجابته بعض نظم صاحب المفردات وشرحها ثم قال: وقال الشيخ تقي الدين في شرح المحرر: إذا أقرضه أو غصبه طعاماً فنقصت قيمته فهو نقص النوع فلا يجبر على أخذه ناقصاً، فيرجع إلى القيمة، وهذا هو العدل –إلى أن قال- وكلام الشيخ هذا هو الذي ذكره الناظم عنه تخريجاً له واختياراً فقد عرفت أنه تحصل في المسألة من حيث هي ثلاثة أقوال:

التفريق بين ما إذا حرمها السلطان فبطلت المعاملة بها بالكلية ومثله إن تكسرت أو كسدت فلا يتعامل بها فالقيمة، وبين ما إذا كان غايته الغلاء والرخص مع بقاء المعاملة بحالها فالمثل مطلقاً كما هو المنقول عن مالك والشافعي والليث، وثالثها اختيار أبي العباس وهو المعتمد لدينا في الفتوى (١) اهـ.

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله:

قوله: وكذلك المغشوشة، وعندهم أنها مثلية فيكفي ردها لكن فيما إذا وجد نقصاً فإنه يلزمه المثل عندهم وعلى أصل الشيخ –أي شيخ الإسلام ابن تيمية - الظاهر أنه يلزمه القيمة، ثم هذا في القرض ونص عليه أحمد، واختار الشيخ أن هذا يجري في سائر الديون –قال الشيخ أعني الشيخ محمد- وهذا هو الذي ينبغي لما على كل من النقص. اهـ. (٢)

وذكر الشيخ عبد الله البسام المسألة والخلاف فيها ثم قال:

واختار الشيخ تقي الدين وشمس الدين ابن القيم وبعض علماء الدعوة النجدية السلفية أن النقد إذا غلا أو رخص أو كسد فإن للدائن القيمة كما لو حرمها ولي الأمر وألحق الشيخ تقي الدين سائر الديون بالقرض وتابعه كثير من الأصحاب. اهـ.

قلت: وقد سألت فضيلة الشيخ عبد الله البسام عن هذا القول فذكر أنه يختاره؛ لأن المثلية لا تتحقق إلا بالقيمة.


(١) الدرر السنية ٥/١١٢.
(٢) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ٧/٢٠٥

<<  <  ج: ص:  >  >>