للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في الدرر السنية:

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: إذا كسدت السكة بتحريم السلطان لها أو تغيره أو رخصت إلخ؟ فأجاب: قد بسط هذه المسألة ناظم المفردات وشارحها فنتحفك بنقل كلامهما ملخصاً –إلى أن قال-:

وقولهم إن الكساد نقصاً فذاك نقص النوع عيب رخصا

قال ونقص النوع ليس يعقل فيما سوى القيمة ذا لا يجهل

وخرج القيمة في المثلي بنقص نوع ليس بالخفي

واختاره وقال عدل ماض خوف انقضاء السعر بالتقاضي

ثم نقل الشارح كلام الشيخ إلى أن قال: إذا أقرضه أو غصبه طعاماً فنقصت قيمته فهو نقص النوع فلا يجبر على أخذه ناقصاً فيرجع إلى القيمة وهذا هو العدل، فإن المالين إنما يتمثلان إذا استوت قيمتها وأما مع اختلاف القيمة فلا تماثل.. وذكر رحمه الله أن النقص يوجب العيب ومعناه عيب النوع إذ ليس المراد عيب الشيء المعين فإنه لي هو المستحق وإنما المراد عيب النوع، والأنواع لا يعقل عيبها إلا في نقصان قيمتها –إلى أن قال- وأما رخص السعر فكلام الشيخ صريح في أنه يوجب رد القيمة أيضاً وهو أقوى (١) اهـ. قلت: ويفهم من قول الشيخ عبد الله أبا بطين من قوله وهو أقوى أنه يختار قول الشيخ ابن تيمية.

وقال الشيخ عبد الله أبا بطين في جواب آخر بعد أن ذكر المذهب في ذلك قال: فالحاصل أن الأصحاب إنما أوجبوا رد قيمة ما ذكرنا في القرض والثمن المعين خاصة فيما إذا منع السلطان التعامل بها فقط، ولم يروا رد القيمة في غير القرض والثمن المعين، وكذا لم يوجبوا رد القيمة والحالة هذه فيما إذا كسدت بغير تحريم السلطان لها ولا فيما إذا غلت أو رخصت، وأما الشيخ تقي الدين فأوجب رد القيمة في القرض والثمن المعين وكذلك سائر الديون فيما إذا كسدت مطلقاً، وكذلك إذا نقصت القيمة فيما ذكروا في جميع المثليات (٢) اهـ.


(١) الدرر السنية ٥/١١٠
(٢) الدرر السنية ٥/١١١

<<  <  ج: ص:  >  >>