للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خاتمة وخلاصة للبحث

١- رأينا أن النقود الورقية ائتمانية اعتبارية وقيمتها اصطلاحية اسمية وليست ثمنيتها ذاتية بالخلقة كالذهب والفضة (النقدين) .

٢- أنها تقوم بوظائف النقدين تمامًا في وساطة التبادل وتقويم الأموال.

٣- فتاوى السلف والخلف على أنها أثمان تجب الزكاة فيها ويجري فيها الربا.

٤- أنها قابلة لتدهور القيمة أكثر من الذهب والفضة، وأن كثيرا من الدول تعاني من مشاكل التضخم النقدي وانخفاض قيمة عملتها، وظهور النزاع بين الناس.

٥- بينت المراد من كساد العملة الورقية أي انعدام أو إلغاء القيمة المالية لها، وإن انخفاض القيمة لها لأقل من نصف قيمتها وقت ثبوت الأجل (التدهور الفاحش) في معنى الكساد، وسقت الأدلة الشرعية على ذلك.

٦- وأنه في حالة الكساد والتدهور الفاحش تجب قيمة الحق الآجل وقت ثبوته بالذهب والأدلة على ذلك.

٧- وهذا لا علاقة له بالربا لأن الربا زيادة مشروطة وقت ثبوت الحق واعتبار قيمة النقد المنخفض لأقل من نصفه غير مشروط بل له علاقة بالضمان.

يقول الدكتور المصري: "وتغير قيمة النقود الورقية تغيرًا كبيرًا يعتبر من العيوب الموجبة للضمان، والضمان غير الربا، فهو متعلق بما يثبت في ذمة المدين بنقود ورقية، هل القيمة الاسمية (العدد) أو القيمة الحقيقة (القوة الشرائية لنقود أو سلع معينة والنقود يرد مثلها في القرض ولكن هل المثل مثل الصورة أم مثل المعنى؟) ". (١)

وبالختام:

أرى قبل الفصل بين المتنازعين في التعويض عن ضرر صاحب الحق الآجل أن يصطلحا لأن الله تعالى يقول {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: ١١٤] ، والرد إلى الصلح رد إلى الخير، ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "ردوا الخصوم كي يصطلحوا فإن فصل الخصومة بالقضاء يورث الضغائن" (٢) فالصلح يحصل به مقصود رفع الضرر مع التراضي من غير ضغينة. والله أسأل أن يرفع كل الجوائح ما ظهر منها وما بطن عن أمة نبيه وحبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب.

الدكتور ناجي بن محمد شفيق عجم


(١) الإسلام والنقود مرجع سابق ص/٩٠
(٢) بدائع الصنائع مرجع سابق ٧/١٣

<<  <  ج: ص:  >  >>