تناول الشاطبي سد الذرائع من خلال كلامه عن مقاصد المكلف والفعل الذي يكون مصلحة للنفس وفيه مضرة بالغير، نستخلص مما ذكره ما يلي:
١- الوسائل التي تفضي إلى المفسدة على وجه القطع، وذلك كحفر الرجل بئرًا في مدخل داره وهو يعلم أن شخصًا يزوره في ظلام الليل، وهذا النوع من الذرائع ممنوع قطعًا؛ لأنه يؤدي إلى المحظور شرعًا.
٢- أن يكون الفعل يؤدي إلى المفسدة في أغلب الظن، كبيع السلاح في وقت الفتن أو من أهل الحرب، وبيع العنب لمن يعصره خمرًا، ونحو ذلك مما يقع في غالب الظن أداؤه إلى المفسدة لا على سبيل القطع، وهذا النوع ممنوع أيضا؛ لوجوب الأخذ بالاحتياط عند غلبة الظن.
٣- أن يندر أداء الوسيلة إلى المفسدة، كالمنع من زراعة العنب لمن يعصره خمرًا، ونحو ذلك مما يقع في غالب الظن أداؤه إلى المفسدة لا على سبيل القطع، وهذا النوع ممنوع أيضًا؛ لوجوب الأخذ بالاحتياط عند غلبة الظن.
٤- أن يكون الفعل مؤديًا إلى المفسدة كثيرًا لا غالبًا، بحيث إن هذه الكثرة لا تبلغ مبلغًا يحمل العقل على ظن المفسدة فيه دائمًا، وذلك مثل بيوع الآجال والبيوع الربوية، وهذا النوع من الذرائع كما يقول الشاطبي: هو موضع نظر والتباس (١) .