للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقه الحنبلي:

ومن الشواهد التي اعتمد فيها الحنابلة على القول بسد الذرائع عندهم، ما قاله ابن قدامة: من أنه لو باع شخص سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة، فقال أحمد في رواية حرب: إن ذلك غير جائز، إلا أن يغير السلعة؛ لأن ذلك يتخذه وسيلة إلى الربا، فأشبه مسألة العينة (١) .

ومن ذلك أيضًا ما حكاه ابن القيم عن الإمام أحمد أنه قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة)) ، ولا ريب أن هذا سد لذريعة الإعانة على المعصية، ويلزم من لم يسد الذرائع أن يجوز هذا البيع كما صرحوا به. ومن المعلوم أن هذا البيع يتضمن الإعانة على الإثم والعدوان (٢) .


(١) المغني ٤/١٩٥
(٢) إعلام الموقعين ٣/١٥٨

<<  <  ج: ص:  >  >>