للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

د- وذهب الحنفية إلى القول: بمنع بيع الحيوان بالحيوان نسيئة مطلقاً (١) .

وعمدتهم في منع النساء مطلقا، أن العلة في تحريم الزيادة في الربا هي وصفان، الجنس والقدر من كيل أو وزن، فإذا وجدا حرم التفاضل والنساء، وإذا فقدا التفاضل والنساء، وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر، حل التفاضل وحرم النساء.

وبيع الحيوان بالحيوان إذا اتفق الجنس، فقد وجد فيه أحد وصفي العلة، فحل التفاضل وحرم النساء مطلقًا.

وقد عززوا رأيهم هذا ببعض الآثار، منها ما أخرجه أبو داود من حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ((أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة)) . فقد قام الدليل على أن وجود أحد وصفي علة الربا، علة لتحريم النساء.

٣- ومن أثر خلاف الفقهاء في اعتبار الذرائع كدليل يؤخذ به أو عدم اعتبارها: نكاح المريض مرض الموت!

فقد اختلف الفقهاء على قولين:

أ- ذهب الإمام مالك رحمه الله في المشهور عنه إلى أن النكاح غير صحيح. ودليله في ذلك هو سد الذرائع، وذلك أنه يتهم المريض هنا بالقصد في إلحاق الضرر بالورثة، حيث يدخل وارثًا جديدًا عليهم، فيمنع منه، حتى لا يتخذ ذريعة للتشفي من الورثة وإدخال الضرر عليهم" (٢) .

ب- في حين ذهب جمهور الفقهاء وهم الحنفية والشافعية والحنابلة إلى صحة نكاح المريض على أن يتجاوز صداق المرأة المنكوحة مهر مثلها.


(١) العناية على الهداية ٥/٢٧٩
(٢) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ٢/٤٥

<<  <  ج: ص:  >  >>