ونخلص من ذلك إلى القول: بأن الذرائع المفضية إلى المفاسد أربعة أقسام:
الأول: ما يفضي إلى المحرم غالبًا.
الثاني: ما يحتمل الإفضاء وعدمه ولكن الطبع يميل إليه.
الثالث: ما يفضي أحيانًا ومصلحته راجحة على مفسدته.
الرابع: ما يفضي أحيانًا وليس فيه مصلحة راجحة على مفسدته.
وهنالك تقسيم للشوكاني نقلًا عن ابن الرفعة قال: الذريعة ثلاثة أقسام:
أحدها: ما يقطع بتوصيله إلى الحرام فهو حرام عند المالكية والشافعية.
والثاني: ما يقطع بأنه لا يوصل ولكنه اختلط بما يوصل فكان من الاحتياط سد الباب وإلحاق الصورة النادرة ـ التي قطع بأنها لا توصل إلى الحرام ـ بالغالب منها الموصل إليه وهذا غلو في القول بسد الذرائع.