للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم بيوع الآجال: اتفق علماء المالكية على أن حكم بيوع الآجال الفسخ ولتحديد محله: أهو العقد الثاني أو الأول أو العقدان معًا، فرقوا بين حالتين:

الأولى: حال قيام السلعة وبقاءها بعد البيع الثاني.

والثانية: حال فواتها.

أما في حال قيام السلعة فقد اختلفوا في بيان محل الفسخ إلى قولين:

١- قول بإمضاء العقد الأول على الصحة بالثمن المؤجل وفسخ الثاني وهو الأصح في المذهب.

٢- وقول بفسخ العقدين جميعًا.

-ومن مسائلهم: عقد البيع أثناء السعي إلى الجمعة:

ورد النهي بنص الكتاب {وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: ٩] في أثناء السعي إلى صلاة الجمعة، ألحق المالكية عقود الإجارة والتولية والشركة والإقالة والشفعة وكذا النكاح حتى الصدقة والكتابة والخلع كل ملحقة بحكم البيع في النهي لأن الانشغال بها ذريعة إلى ترك السعي الواجب (١) .

وجاء في بداية المجتهد: جمهور فقهاء الأمصار على أن الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة الثالثة ... وبعد أن ذكر أقوال المذاهب في المسألة قال: وسبب الخلاف: هل الحكم الذي جعله الشرع من البينونة للطلقة الثالثة يقع بإلزام المكلف نفسه هذا الحكم في طلقة واحدة أم ليس يقع؟ ولا يلزم من ذلك إلا ما ألزم الشرع، فمن شبه الطلاق بالأفعال التي يشترط في صحة وقوعها كون الشروط الشرعية فيها والبيوع قال: لا يلزم. ومن شبهه بالنذور والأيمان التي ما التزم العبد منها ما لزمه على أي صفة كان ألزم طلاق كيفما ألزمه المطلق نفسه.

ثم قال وكأن الجمهور غلبوا حكم التغليظ في الطلاق سدًا للذريعة.

ولكن تبطل بذلك الرخصة الشرعية والرفق المقصود في ذلك المعنى في قوله تعالى {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (٢) . [الطلاق: ١] .


(١) الشرح الكبير والدسوقي عليه ج١ ص ٣٣٨
(٢) ابن رشد البداية ج٢ ص٦٧٧٧

<<  <  ج: ص:  >  >>