للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥- موقف أئمة الفقه من الاحتجاج والأخذ بسد الذرائع، من تحرير محل النزاع في ذلك:

انقسم العلماء في الظاهر بالنسبة للأخذ بالذرائع فريقين:

الاتجاه الأول للمثبتين: وهم المالكية والحنابلة والشيعة والإمامية (١) : اعتبر هؤلاء مبدأ الذرائع أصلًا من أصول الفقه.

الاتجاه الثاني للمانعين: وهم الحنفية والشافعية والظاهرية (٢) : لم يأخذ هؤلاء بالذرائع الاجتهادية غير النصية المصرح بها في الكتاب والسنة. وقد صرح الإمام الشافعي في كتابه الأم (٣) . في الأخذ بالذرائع النصية ـ كما تقدم ـ فقال: وفي منع الماء ليمنع به الكلأ الذي هو من رحمة الله عام يحتمل معنيين: أحدهما ـ أن ما كان ذريعة إلى إحلال ما حرم الله لم يحل، وكذلك ما كان ذريعة إلى تحريم ما أحل الله لم يحرم.

فإن كان هذا هكذا ففي هذا ما يثبت أن الذرائع إلى الحلال والحرام تشبه معاني الحلال والحرام.


(١) الفروق ٢/٣٢ وما بعدها، شرح الكوكب المنير ٤/٤٣٤ـ ٤٣٦ المدخل إلى مذهب أحمد: ص ١٣٨، الأصول العامة للفقه المقارن للشيخ محمد تقي الحكيم ص٤١٤.
(٢) إرشاد الفحول للشوكاني: ص٢١٧
(٣) الأم ٣/٢٧٢، البحر المحيط للزركشي ٦/٨٤

<<  <  ج: ص:  >  >>