للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففي المذهب المالكي قال خليل: (ويقتل الجمع بواحد) . إن تساوت ضرباتهم، ويقتل المتمالئون بواحد ولو كان القتل من واحد منهم (١) .

وفي المذاهب الحنفي قال في الكتاب: (وإن قتل جماعة واحدًا عمدًا اقتص من جميعهم) (٢) .

وفي المذهب الشافعي قال في مغني المحتاج: (ويقتل الجمع بواحد وإن تفاضلت جراحاتهم في العدد والأرش) (٣) .

وفي المذهب الحنبلي قال في المغني: (وجملته أن الجماعة إذا قتلوا واحدًا فعلى كل واحد منهم القصاص. روي ذلك عن عمر وعن المغيرة بن شعبة وابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وأبو سلمة وعطاء وقتادة وهو مذهب مالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي) .

والأصل في ذلك ما أخرجه مالك عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نفراَ خمسة أو سبعة برجل واحدًا قتلوه قتل غيلة. وقال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً) (٤) .

وأخرج البخاري نحوه ولفظه: (عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلامًا قتل غيلة وقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم) (٥) .


(١) جواهر الإكليل: (٢/ ٢٥٧)
(٢) اللباب في شرح الكتاب ٣/١٥٠
(٣) مغني المحتاج ٤/٢٠
(٤) الموطأ: ٢/٨٧١
(٥) صحيح البخاري: ٦/ ٢٥٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>