للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه نصوص من فقه الأئمة الأربعة حول هذه المسألة.

ففي المذهب المالكي قال الزرقاني: (ولا يرث قاتل لمورثه ولا معتقًا لعتيقه أو صبيًا أو مجنونًا تسببًا أو مباشرة عمدًا وعدوانًا. وإن أتى بشبهة تدرأ عنه القتل كرمي الوالد ولده بحديدة مثلًا، كمخطئ لا يرث من الدية ويرث من المال) (١) .

وفي المذهب الشافعي قال في مغني المحتاج: (ولا يرث قاتل من مقتوله مطلقًا لخبر الترمذي وغيره: (ليس للقاتل شيء) أي من الميراث، ولأنه لو ورث لم يؤمن أن يستعجل الإرث بالقتل فاقتضت المصلحة حرمانه) قال: (وسواء أكان القتل عمدًا أم غيره) (٢) .

وفي المذهب الحنبلي قال الخرقي: (والقاتل لا يرث المقتول، عمدًا كان القتل أو خطئًا، قال في المغني: (أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئًا، إلا ما حكي عن سعيد بن المسيب وابن جبير أنهما ورثاه، وهو رأي الخوارج ... قال: (ولا تعويل على هذا القول لشذوذه وقيام الدليل على خلافه) . ثم استدل بحديث مالك الآنف الذكر وقال: إن أحمد أخرجه أيضًا ... ثم قال: (ولأن توريث القاتل يفضي إلى تكثير القتل؛ لأن الوارث ربما استعجل قتل مورثه ليأخذ ماله) (٣) .

وفي المذهب الحنفي قال في اللباب: (ولا يرث أربعة ... ومنهم القاتل فلا يرث من المقتول لاستعجاله ما أخره الله تعالى فعوقب بحرمانه، وهذا إذا كان القتل يوجب قودًا أو كفارة، وأما ما لا يتعلق به ذلك فلا يمنع) (٤) .

٤- قتل الجميع بواحد فإن الأئمة الأربعة متفقون على أن من قتلته جماعة عمدًا قتلوا به كلهم؛ لأن في ذلك ذريعة للتعاون على الإثم.


(١) شرح الزرقاني لمختصر خليل: ٨/ ٢٢٧
(٢) مغني المحتاج: ٣/ ٢٥
(٣) المغني لابن قدامة: ٦/٢٩١
(٤) اللباب في شرح الكتاب: ٤/١٨٤

<<  <  ج: ص:  >  >>