للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (ويجوز قضاء الفرائض الفائتة في جميع أوقات النهي) (١) .

ومن الدليل أيضًا على منع صلاة النافلة وقت طلوع الشمس وغروبها ما أخرجه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بقرني شيطان) (٢) .

٢- تحريم جمع المرأة مع عمتها أو خالتها في عصمة واحدة؛ لأن ذلك ذريعة للتقاطع والتدابر المنهي عنهما بين أفراد الأسرة الواحدة، والأصل في ذلك ما أخرجه مالك والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها) (٣) .

وبه قال الأئمة الأربعة (٤) . ونقل ابن المنذر الإجماع عليه فقال: (واجمعوا على أن لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى) (٥)

٣- منع توريث القاتل من المقتول لأن توريثه ذريعة لاستعجال الوارث قتل مورثه لأخذ ماله فعوقب بالحرمان، والأصل في ذلك ما أخرجه مالك عن عمرو بن شعيب أن رجلًا من بني مدلج يقال له قتادة حذف (٦) ابنه بالسيف، فنزي (٧) في جرحه فمات فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فقال له عمر: اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير، حتى أقدم عليك، فلما قدم إليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة، وأربعين خلقة (٨) ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: ها أنا ذا. قال: خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس لقاتل شيء)) (٩) .

قال ابن عبد البر: (لم يختلف على مالك. في هذا الحديث وإرساله) قال: (وقد روي مسندًا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم) ثم قال: (وهو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفاً) (١٠) . والحديث رواه أيضًا ابن ماجة والشافعي وعبد الرزاق والبيهقي (١١) .

أما القاتل خطئًا فعند الشافعي وأحمد أنه كالقاتل عمدًا لا يرث شيئًا، وقال مالك: لا يرث من الدية ويرث من ماله، وقال أبو حنيفة. لا يرث القاتل من المقتول إن كان القتل يوجب قودًا أو كفارة.


(١) صحيح مسلم ١/٥٦٨
(٢) المغني: ٢/١٠٧
(٣) الموطأ: ٢/٥٣٢، وصحيح البخاري: ٥/٩٦٥، وصحيح مسلم: ٢/١٠٢٨
(٤) جواهر الإكليل ١/٢٨٩، ومغني المحتاج ٣/١٨٠، والمغني ٦/٥٧٣
(٥) الإجماع لابن المنذر: ص/٧٥
(٦) حذف أي رمي
(٧) نزي: تعني: نزف، أي خرج الدم بكثرة
(٨) الخلق: الحامل من الإبل
(٩) الموطأ: ٢/٨٦٧
(١٠) التمهيد: ٢٣/ ٤٣٦ ـ ٤٣٧
(١١) تلخيص الحبير: ٣/٨٤

<<  <  ج: ص:  >  >>