للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا وقد ذكرنا مذاهب الأئمة عند تناولنا لتحرير محل النزاع بينهم في الأخذ بسد الذرائع. وهذه شواهد من فقه الأئمة الأربعة على ما يتفقون عليه من سد الذرائع وما هي إلا أمثلة وجيزة:

١- منع صلاة النافلة وقت طلوع الشمس وغروبها. قال ابن تيمية: (وكان من حكمة ذلك أنهما وقت سجود الكفار للشمس ففي ذلك تشبيه بهم، ومشابهة الشيء بغير ذريعة إلى أن يطغى بعض أحكامه، وقد يفضي ذلك إلى السجود للشمس) (١) .

والشاهد على منعها في المذاهب المالكي قول خليل: (ومنع نفل وقت طلوع الشمس وغروبها) (٢) .

وفي المذهب الشافعي: (قال في المنهاج: (وتكره الصلاة عند الاستواء إلا يوم الجمعة، وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح والعصر حتى تغرب إلا لسبب كفائته) .

والكراهة كراهة تحريم. قاله في مغني المحتاج (٣) .

وفي المذهب الحنبلي قال في المغني: (باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها) .

وأورد حديث مسلم: ((ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع)) (٤) .


(١) مختصر خليل ص ٢٤
(٢) مختصر خليل ص ٢٤
(٣) مغني المحتاج ١/ ١٢٨ ـ ١٢٩
(٤) زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم ٥/١٧٣

<<  <  ج: ص:  >  >>