للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سادسًا: هل الأخذ بسد الذرائع مما اختص به المذهب المالكي أو أن الأخذ بها ثابت في كل المذاهب وإن لم تصرح به؟

- شواهد من فقه الأئمة الأربعة على العمل بسد الذرائع.

الأخذ بسد الذرائع لم ينفرد به المذهب المالكي وإن توهم ذلك بعض المالكية، ولقد أوضحنا ذلك عند السؤال الآنف الذكر وهو: موقف أئمة الفقه من الاحتجاج والأخذ بسد الذرائع.

قال القرطبي: (سد الذرائع ذهب إليه مالك وأصحابه، وخالفه أكثر الناس تأصيلًا، وعملوا عليه في أكثر فروعهم تفصيلاً) (١) .

ومعنى كلام القرطبي أن الذين خالفوا مالكًا في سد الذرائع عملوا به في الكثير من فروعهم إلا أنهم لم يصرحوا بسد الذرائع كأصل من أصول الفقه.

ولقد ذكرنا في النقطة السابقة أن من لم يحتج بسد الذرائع يقول إن هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وليس من باب سد الذرائع.

وقال القرافي: (ليس سد الذرائع خاصًا بمالك رحمه الله، بل قال به هو أكثر من غيره، وأصل سدها أمر مجمع عليه) (٢) .

وقول القرافي: إن مالكًا أخذ به أكثر من غيره لعله يعني بغيره أبا حنيفة والشافعي وأما أحمد فإنه قال بسد الذرائع كثيرًا وذكره بالاسم مصرحًا به، ومعظم المسائل التي هي محل النزاع وجدنا فيها الإمامين مالكًا وأحمد متفقين على الأخذ فيها بسد الذرائع كما تقدم في بيوع الآجال ونكاح المحلل.


(١) إرشاد الفحول للشوكاني ص٢٤٦
(٢) الفروق للقرافي ٢/٣٢ ـ ٣٣

<<  <  ج: ص:  >  >>