للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي المذهب الحنفي قال المرغيناني وابن الهمام: إذا تزوجها بشرط التحليل فالنكاح صحيح. ولكنه مكروه كراهة تحريم، فإن وطئها حلت للأول لوجود الدخول في نكاح صحيح، وأما لو نوياه ولم يقولاه فلا عبرة به، ويكون الرجل مأجورًا لقصد الإصلاح (١) .

والأصل في منع نكاح المحلل حديث: ((لعن الله المحلل والمحلل له)) أخرجه أبو داود عن علي رضي الله عنه مرفوعًا وأخرجه ابن ماجة والترمذي وأعله) (٢) .

وأخرجه الترمذي أيضًا عن ابن مسعود بلفظ: ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له)) . وقال: حديث حسن صحيح. وعن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ألا أخبركم بالتيس المستعار؟)) قالوا: بلى يا رسول الله، قال: ((هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له)) أخرجه ابن ماجه (٣) .

وأخرج الطبراني في الأوسط: (عن نافع مولى ابن عمر أن رجلًا سأل ابن عمر، فقال: إن خالي فارق امرأته فدخله من ذلك أمر وهم وشق عليه، فأردت أن أتزوجها ولم يأمرني بذلك ولم يعلم به. فقال ابن عمر: لا إلا نكاح غبطة، إن وافقتك أمسكت وإن كرهت فارقت، وإلا فإنا نعد هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحاً) . قال في مجمع الزوائد، قال: ورجاله رجال الصحيح) (٤) .


(١) فتح القدير ومعه الهداية ٣/ ١٧٧
(٢) مختصر سنن أبي داود ٣/٢٢
(٣) سنن ابن ماجه ١/٦٢٣
(٤) مجمع الزوائد ٤/ ٢٦٧

<<  <  ج: ص:  >  >>