للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن عبد البر: (ونكاح المحلل فاسد مفسوخ، وهو أن يتزوج امرأة طلقها غيره ثلاثًا ليحلها لزوجها، وأنها متى أصابها طلقها، فهذا المحلل الذي ورد الحديث عن النبي عليه السلام بلعنه، وكل من نكح امرأة ليحلها لزوجها فلا تحل لزوجها وإن وطئها بذلك النكاح، وسواء علما أو لم يعلما، إذا قصد النكاح لذلك، ولا يقر على نكاحها، ويفسخ قبل الدخول وبعده، وإنما يحللها نكاح رغبة لا قصد فيه للتحليل) (١) .

وفي المذهب الحنبلي قال في الإنصاف: (الصحيح من المذهب أن نكاح المحلل باطل مع شرطه، نص عليه الأصحاب وعنه يصح العقد ويبطل الشرط) قال:

(فإن نوى ذلك من غير شرط لم يصح أيضا في ظاهر المذهب) . ثم قال: (ظاهر كلام المصنف وكلام غيره أن المرأة إذا نوت ذلك لا يؤثر في العقد) (٢) .

وقال في المغني: (فإن شرط عليه التحليل قبل العقد ولم يذكره في العقد ونواه في العقد أو نوى التحليل من غير شرط، فالنكاح باطل أيضًا قال إسماعيل: سألت أحمد عن الرجل يتزوج المرأة وفي نفسه أن يحلها لزوجها الأول ولم تعلم المرأة بذلك قال: هو محلل إذا أراد بذلك الإحلال، فهو ملعون) (٣) .

وفي المذهب الشافعي قال الخطابي ـ عند حديث: ((لعن الله المحلل والمحلل له)) ما نصه: (إذا كان ذلك عن شرط بينهما فالنكاح فاسد؛ لأنه عقد تناهي إلى مدة كنكاح المتعة، وإذا لم يكن ذلك شرطًا وكان نية وعقيدة فهو مكروه، فإن أصابها الزوج ثم طلقها وانقضت العدة فقد حلت للزوج الأول) (٤) .


(١) الكافي لابن عبد البر ٢/٥٣٣
(٢) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ٨/ ١٦٦ ـ ١٩٢
(٣) المغني لابن قدامة: ٦/ ٦٤٦ ـ ٦٤٧
(٤) معالم السنن مع مختصر سنن أبي داود ٣/٢١

<<  <  ج: ص:  >  >>