للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- أمثلة لسد الذرائع:

١- منع خلوة الرجل بأجنبية؛ لأنه ذريعة للزنى بها، لحديث: ((إياكم والدخول على النساء)) قال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: ((الحمو: الموت)) (١) . أخرجه البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر مرفوعًا والحمو: أخو الزوج.

ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ((الحمو الموت)) . أن الخوف منه أكثر من غيره لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير أن ينكر عليه (٢) .

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعًا: ((لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم)) (٣) .

٢- منع البيع إذا شرط معه السلف لأن ذلك ذريعة أن يبيع له سلعة بأقل من ثمنها مقابل القرض الذي اشترط عليه فيؤول الأمر إلى سلف بزيادة وذلك من الربا المنهي عنه.

والأصل في ذلك حديث: ((لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع)) . أخرجه الخمسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا وصححه الترمذي وابن خزيمة) (٤) .

وأخرجه مالك في الموطأ بلاغا. قال: (وتفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل: آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا، فإن عقدا بيعهما على هذا فهو غير جائز) (٥) .

ونقل الباجي إجماع الفقهاء على المنع (٦) .

وقال ابن قدامة: (ولا أعلم فيه خلافاً) (٧) .

٣- منع هدية المقترض للمقرض لما فيه من سلف جر نفعًا وذلك ذريعة للربا.

والأصل في ذلك حديث أبي بردة بن أبي موسى قال: (قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي إنك بأرض فيها الربا فاش فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه، فإنه ربا) أخرجه البخاري في صحيحه (٨) .

هذا بالإضافة إلى الأمثلة التي أوردنا لسد الذرائع في الأسئلة السابقة.


(١) صحيح البخاري: ٥/٢٠٠٥، وصحيح مسلم: ٤/ ١٧١١
(٢) صحيح مسلم بشرح النووي: ١/١٥٣
(٣) صحيح البخاري ٥/٢٠٠٥
(٤) بلوغ المرام: ١٦٢ ـ ١٦٣
(٥) الموطأ: ٢/٦٥٧
(٦) المنتقى: ١٦٢ ـ ١٦٣
(٧) المغني: ٤/ ٢٥٦ ـ ٢٥٩
(٨) نيل الأوطار: ٣٤٩ ـ ٣٥٠

<<  <  ج: ص:  >  >>