للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثامنًا: أمثلة لفتح الذرائع وسدها:

هذا السؤال يمكن أن نقول إنه أجيب عنه في بعض الأسئلة الآنفة الذكر وهي: تعريف الذرائع، أقسام الذرائع، موقف الأئمة من الاحتجاج والأخذ بسد الذرائع مع تحرير محل النزاع، هل الأخذ بالذرائع مما اختص به المذهب المالكي؟

لأننا رأينا أن الإجابة عن تلك الأسئلة يتطلب توضيحها أن تأتي بأمثلة لها.

واستجابة لما ورد في هذا السؤال فهذه بعض الأمثلة لسد الذرائع وفتحها:

أ- أمثلة لفتح الذرائع:

١- جواز بيع رديء التمر بدراهم وشراء جيده بتلك الدراهم.

فقد كان عامل الرسول صلى الله عليه وسلم بخيبر يشتري صاعًا من الجنيب وهو أجود التمر بصاعين من الجمع وهو رديئة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم.

((لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبًا)) أخرجه البخاري ومسلم. فهذه الذريعة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتحها.

٢- جواز دفع مال للأعداء المشركين لإطلاق أسارى لديهم مسلمين، فلا يترك دفع المال لهم خشية أن يتقووا به على المسلمين، وخشية أن يأخذوه رشوة بناء على أنهم مكلفون بفروع الشريعة.

لأنه مصلحة إطلاق أسرى المسلمين أرجح من مفسدة إعطاء المال للعدو.

٣- يجوز إعطاء مال لرجل مسرف على نفسه ليأكله حرامًا حتى لا يزني بامرأة يزمع الزنى بها؛ لأن فساد الزنى أشد من فساد أكل مال رشوة، إذا لم يمكن دفعه عن الزنى إلا بالرشوة.

٤- جواز حفر بئر في مكان لا تضر فيه غالباُ؛ لأن الفساد في حفرها يعتبر نادرًا، وبذلك كانت المصلحة في حفرها أرجح من احتمال ما قد يحدث نادرًا من سقوط أحد فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>