للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الفرق بين الذريعة والوسيلة المستلزمة للمتوسل إليه فإنه أيضًا يعتبر ضئيلًا لأن الذريعة ـ كما أسلفنا ـ هي الوسيلة التي توصل إلى الشر أو الخير فهما يتفقهان في هذا المعنى، وتنفرد الوسيلة بأنها منزلة في الجنة.

أما المقارنة بين الذرائع والحيل الفقهية فإننا عندما نذكر تعريف الحيلة يتضح لنا علاقتها بالذريعة فالحيلة عرفها الشاطبي بأنها: (تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله إلى حكم آخر بغية خرم قواعد الشريعة، بشرط قصد ذلك.

وهذا المعنى تشاركها فيه الذريعة في بعض معانيها، فقد تقدم أن الذريعة غلب عليها الاستعمال في أمر غير ممنوع لذاته ولكنه يفضي إلى ممنوع.

والفرق بينهما هو أن الذريعة تكون بقصد وبغير قصد. أما الحيلة فيشترط فيها القصد.

فمثال ما كان ذريعة وليس حيلة سب آلهة المشركين بين ظهرانيهم.

ومثال ما كان حيلة وليس ذريعة بيع النصاب قبل حلول الحول فرارًا من الزكاة.

ومثال ما كان ذريعة وحيلة أيضًا: بيوع الآجال كبيع سلعة لأجل وشرائها بأقل نقدًا وكنكاح التحليل وهو أن يتزوج الرجل بالمبتوتة ليحلها لمن طلقها ثلاثًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>