للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدين على غير مليء:

إذا كان الدين على غير ملئ أو كان مجحودًا كما يعبر ابن قدامة في المغني ففيه روايتان: إحداهما: يزكيه الدائن إذا قبضه لما مضى، أي لا فرق بينه وبين الدين على المليء المعترف به الباذل له، وهو المذهب، كما يقول محشي المقنع.

واستدل له ابن قدامة في المغني بما رواه أبو عبيد عن علي وابن عباس في الدين الظنون، قال: إن كان صادقًا فليزكه إذا قبضه لما مضى، ولأنه مملوك يجوز التصرف فيه فوجبت زكاته لما مضى كالدين على المليء.

والرواية الثانية: لا تجب فيه الزكاة، واستدل له في المغني بأنه غير مقدور على الانتفاع به، واستدل له محشي المقنع بأنه غير تام، وهو خارج عن يده وتصرفه. (١)

الدين المؤجل:

يذكر ابن قدامة في المقنع الدين المؤجل مع الدين على غير الملئ والدين المجحود، ويعطيه حكمهما، ويقول في المغني: "وظاهر كلام أحمد أنه لا فرق بين الحال والمؤجل لأن البراءة تصح من المؤجل، ولولا أنه مملوك لم تصح البراءة منه لكن يكون في حكم الدين على المعسر، لأنه يمكن قبضه في الحال". (٢)


(١) المغني ١/٤٦، ٤٧ والمقنع ١/٢٩٢
(٢) المغني ١/٤٦، ٤٧ والمقنع ١/٢٩٢

<<  <  ج: ص:  >  >>