للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يجب دفع الزكاة حتى يعود الدين المجحود لقدم التمكن قبله، فإذا عاد زكاه للأحوال الماضية، ولو تلف قبل التمكن سقطت الزكاة. (١)

الدين الحال على مقر معسر:

الدين إذا كان حالًا والمدين مقر ولكنه معسر، فإن حكمه كحكم الدين الحال على المدين الجاحد الذي لا بينة عليه، لا تلزم الدائن زكاته قبل أن يرجع الدين إليه، فإن رجع إليه ففيه قولان، قول بعدم وجوب الزكاة، وقول بالوجوب عن الأعوام الماضية. (٢)

وذكر الرملي أن المطل والغيبة حكمها حكم الإعسار. (٣)

الدين المؤجل:

الدين إذا كان مؤجلًا على مليء حكمه كحكم الدين على المدين المعسر على الأصح. (٤) وقال النووي: إنه المذهب. (٥) وقيل: دفع الزكاة عند حلول الأجل ولو لم يقبض الدين. (٦)

مذهب الحنابلة:

الدين على المليء:

إذا كان الدين على مليء كما يعبر الخرقي، وابن قدامة في المقنع، أو على معترف به باذل له، كما يعبر ابن قدامة في المغني، فعلى صاحبه زكاته، إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه، فإذا قبضه زكاه لما مضى من السنين. (٧)

واستدل له ابن قدامة في المغني بأنه دين ثابت في الذمة فلم يلزمه الإخراج قبل قبضه، كما لو كان على معسر، ولأن الزكاة تجب على طريق المواساة، وليس من المواساة أن يخرج زكاة مال لا ينتفع به، وفرق بينه وبين الوديعة، بأن الوديعة بمنزلة ما في يده، لأن المستودع نائب عنه في حفظه ويده كيده، وإنما يزكيه لما مضى، لأنه مملوك له يقدر على الانتفاع به، فلزمته كسائر أمواله. (٨)

وذكر محشي المقنع رواية عن الإمام أحمد أنه يجب إخراج الزكاة في الحال قبل قبض الدين. (٩)


(١) المهذب ١/١٤٢، ١٥٨، ونهاية المحتاج ٣/١٢٨، ١٣٠
(٢) المهذب ١/١٤٢، ١٥٨، ونهاية المحتاج ٣/١٢٨، ١٣٠
(٣) نهاية المحتاج ٣/١٣٠
(٤) المهذب ١/١٥٨
(٥) نهاية المحتاج ٣/١٣٠
(٦) نهاية المحتاج ٣/١٣٠
(٧) المغني ٣/٤٦ المقنع ١/٢٩٢
(٨) المغني ٣/٤٦، ٤٧
(٩) المقنع ١/٢٩٢

<<  <  ج: ص:  >  >>