للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا قبض المحتكر عرضًا عوضًا عن دينه فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يبيعه، فإذا باعه زكى ثمنه لحول من يوم قبض العرض، لا من حول الأصل. (١)

الدين الذي أصله ثمن عرض تجارة لمدير:

هذا الدين يزكى زكاة عروض التجارة، فيزكى عدده إذا كان نقدًا حالًا ومرجوًا، فإن لم يكن نقدًا حالًا، بأن كان عرضًا، أو نقدًا مؤجلًا مرجوين، قوم بما يباع به على المفلس، العرض بنقد، والنقد بعرض ثم بنقد، وتزكى القيمة.

وأما إذا كان الدين غير مرجو، بأن كان على معدم أو ظالم، فلا يقومه صاحبه ليزكيه حتى يقبضه، فإن قبضه زكاه لعام واحد. (٢)

مذهب الشافعية:

الدين الحال على مقر مليء:

الدين إذا كان حالًا، وكان المدين مقرًا به ومليئًا تجب زكاته على الدائن في الحال، ولو لم يقبضه لأنه مقدور على قبضه، فهو كالوديعة. (٣)

وفي القديم لا زكاة في الدين لعدم الملك فيه حقيقة. (٤)

الدين الحال على ملئ جاحد:

الدين إذا كان حالًا، وكان المدين مليئًا، ولكنه جاحد للدين، فإن كان للدائن بينة وجبت عليه زكاته في الحال، وإن لم يقبضه لقدرته على قبضه فأشبه المودع.

وفي حكم البينة علم القاضي بالدين في الحالة التي يقضي فيها بعلمه. (٥)

وإن لم تكن للدائن بينة ففيه قولان: قال في القديم: لا تجب فيه الزكاة، لأنه خرج عن يده وتصرفه فكان ملكه فيه ناقصًا، وقال في الجديد: تجب عليه، لأنه مال له، يملك المطالبة به، ويجبر على التسليم إليه، فوجبت فيه الزكاة كالمال الذي في يد وكيله، وقال في المنهاج: إنه الأظهر.


(١) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١/٤٦٧
(٢) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١/٤٧٤
(٣) المهذب ١/١٥٨ ونهاية المحتاج ٣/١٣٠
(٤) نهاية المحتاج ٣/١٣٠
(٥) نهاية المحتاج ٣/١٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>