للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم الدين الذي أصله عن عوض:

هذا الدين قد يكون أصله قرضًا وقد يكون أصله ثمن عرض تجارة، أو ثمن عرض قنية، وعرض التجارة قد يكون بائعه محتكرًا (١) وقد يكون مديرًا (٢) ولكل حكمه.

الدين الذي أصله قرض:

هذا الدين يزكى الدائن المقبوض منه لسنة فقط، ولو أقام عند المدين سنين بشرط أن يكون المقبوض نصابًا بنفسه، أو مع مال عند الدائن جمعهما حول، وكأن يقبض عشرين دينارًا جملة، أو عشرة ثم عشرة، فيزكيها عند قبض العشرة الثانية، أو يكون عنده عشرة دنانير حال عليها الحول، واقتضى من دينه الذي حال عليه الحول عشرة دنانير، فإنه يزكيهما.

وتبدأ السنة من يوم زكى أصل الدين إن كان قد زكاه، ومن يوم ملك أصله إن لم تجب فيه، بأن لم يقم عنده حولًا.

ومحل زكاة هذا الدين لعام واحد، إذا لم يؤخر الدائن قبضه فرارًا من الزكاة، وإلا زكاه لكل عام مضى.

الدين الذي أصله ثمن عرض قنية:

إذا كان أصل الدين عرضًا من عروض القنية لم يقصد به التجارة باعه صاحبه بدين، فلا زكاة في الدين إلا بعد حول من قبضه، مثل الدين الذي أصله عن غير عوض. (٣)

الدين الذي أصله ثمن عرض تجارة لمحتكر:

هذا الدين حكمه كحكم الدين الذي أصله قرض، أي لا يزكيه الدائن إلا بعد قبضه لعام واحد على النحو الذي ذكرناه.

ولا ينظر في هذه الحالة إلى سبب ملك المحتكر لعروض التجارة، فلا فرق بين ملكها بالشراء، أو الهبة، أو الميراث ما دام قصد بها التجارة.


(١) المحتكر هو الذي يرصد لعرض التجارة السوق، أي ينتظر ارتفاع الأثمان، الشرح الكبير مع الدسوقي ١/٤٧٤
(٢) المدير هو الذي يبيع بالسعر الواقع ولو كان فيه خسر، ويخلفه بغيره. الدسوقي ١/٤٧٤
(٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/٤٦٦ - ٤٦٨

<<  <  ج: ص:  >  >>