للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال سعد الدين التفتازاني في شرح التلويح: (أما السبب) .

وهو لغة ما يتوصل به إلى الشيء واصطلاحًا: ما يكون طريقًا إلى الحكم والطريق إليه لا مؤثر فيه، فلا بد للحكم من علة مؤثرة فيه موضوعة له، والسبب إما أن يضاف إليه أو لا، فالأول: السبب: الذي في معنى العلة (١) .

وقال الإمام جلال الدين أبو عمر بن محمد بن عمر الخبازي:

أما السبب فأربعة: حقيقة: وهو ما يكون طريقًا إلى الحكم من غير أن يضاف إليه وجوب ووجود لكنه تخلل بينه وبين الحكم علة لا تضاف إلى السبب مثل دلالة السارق على مال إنسان، وحل قيد العبد، وفتح باب القفص والاصطبل ودفع السكين إلى صبي، ليمسكه فوجأ به نفسه، أو غصبه فمات في يده بمرض، أو قال له إرق هذه الشجرة فانقضها لنأكل أو لتأكل أو حمله على دابة فسيرها وسقط (٢) .

قال الآمدي: والسبب في اللغة عبارة عما يمكن التوصل به إلى مقصود ما ومنه سمي الحبل سببًا، والطريق سببًا لامكان التوصل بهما إلى المقصود، وإطلاقه في اصطلاح المتشرعين على بعض مسمياته في اللغة (وهو كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفًا لحكم شرعي) ولا يخفى ما فيه من الاحتراز (٣) .

بعدما عرفنا المعنى اللغوي والاصطلاحي للسبب، وصلنا إلى أن الذريعة والسبب متقاربان في اللغة، أما الفرق بينهما في الاصطلاح هو أن الذريعة يراد بها التوصل إلى محظور، والسبب هو ما يترتب عليه الشيء كان مقصودًا أو غير مقصود، فالسبب بهذا المعنى العام عام يصدق على الذريعة إذا أراد العامل بفعل مباح التوصل إلى محظور وإذا كان العمل مفضيًا ولكن لم يقصد به فهو سبب أيضًا؛ لأنه يترتب عليه ذلك الأمر وليس بذريعة، فالسبب مراع فيه ترتيب الغير عليه والإفضاء إليه، أما الذريعة فتكون مفضية ولكن يقصد بها المحظور شرعًا.


(١) شرح التلويح على شرح التوضيح ١/١٣٧
(٢) المغني في أصول الفقه ٣٣٧، ٣٣٨
(٣) الأحكام في أصول الأحكام ١/١١٠

<<  <  ج: ص:  >  >>