للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرق بين الذريعة والوسيلة:

والذريعة باعتبار تعريفها العام: يعم حتى يدخل في زمرتها ما إذا كان المطلوب حلالًا ويشمل السبب والوسيلة جميعًا، وذلك يشبه معناها اللغوي بدون فرق، نعم: يتحقق الفرق بينها وبينهما باعتبار المعنى الخاص، وهو الذي تختلف آراء العلماء الأصوليين في حدها، فلا بد في المعنى الخاص من وجود عدة أمور:

الأول: أن تكون الذريعة نفسها جائزة خارجة عن ماهية المحظور.

الثاني: أن تؤدي إلى فعل محظور شرعًا لا إلى مصلحة.

الثالث: أن يكون إفضاؤها في غالب الظن لا نادرًا.

فبناء على ما بينت من معنى الذريعة الخاص يكون تعريفه أكمل وأمنع.

الذريعة بالمعنى الخاص: عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه قويت التهمة في أدائه إلى فعل محظور (١) .

وأما الوسيلة: فهي تؤدي إلى تحقق مصلحة شرعية ثم هي تكون جائزة حينًا وتكون ممنوعة تارة، وفي هذا المعنى تفترق الذريعة عنها بالمعنى الخاص، قال محمد هشام البرهاني:

ونستطيع أن نقول هنا: إن العلماء متفقون على أن الوسيلة لا تكون ذريعة بالمعنى الخاص إلا إذا كانت مباحة جائزة متضمنة لمصلحة، فالوسيلة المحظورة الممنوعة ليست ذريعة في هذا المعنى ولهذا جرى الخلاف حول سدها ولو كانت ممنوعة لما جرى خلاف حول سدها (٢) .


(١) انظر سد الذرائع ٧٤ وما بعدها لمحمد هشام برهاني
(٢) انظر سد الذرائع ٧٨ وما بعدها لمحمد هشام برهاني

<<  <  ج: ص:  >  >>