للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحيل الجائزة: هذا النوع الثاني من الحيل: هو ما لم يهدم أصلًا شرعيًا ولا يناقض مصلحة شرعية، والضابط فيه: أن يقصد به إحياء حق أو دفع ظلم أو فعلم واجب، أو ترك محرم أو إحقاق حق، أو إبطال باطل ونحو ذلك مما يحقق مقصود الشارع الحكيم فهو جائز متى كان الطريق إلى ذلك سائغًا مأذونًا فيه شرعاً (١) .

قال ابن القيم: (والاحتيال هنا: يأخذ أشكالًا ثلاثة: فإما أن يكون لدفع الظلم حتى لا يقع، وإما أن يكون لرفعه بعد وقوعه وإما أن يكون لمقابلته بمثله حيث لا يمكن رفعه، والأولان جائزان، وفي الثالث تفصيل، فإن كانت الحرمة لحق الله لم تجز المقابلة كما لو جرعه الخمر أو زنى بامرأته، وإن كانت الحرمة لكونه ظلمًا في المال فهي مسألة الظفر، أجازها قوم وأفرطوا حتى أجازوا قلع الباب نقب الحائط للمقابلة بأخذ المال، ومنعها قوم بالكلية، وتوسط آخرون) (٢) .


(١) سد الذرائع ص٩٠
(٢) انظر تفصيل ذلك في إعلام الموقعين ٤/٢٦ ـ ٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>