وبهذا الخصوص ينبغي الإشارة إلى أن الأحناف أعملوها في أية أبواب وقضايا أكثر ـ فنرى أنهم راعوها في باب الربا أكثر، لذا منع عن بيع العينة، ومنع أكثر المشائخ من البيع بالوفاء باعتبار روحه، ونفذوا عليه أحكام الرهن، كذلك منعوا من اشترى متاعًا بأكثر من قيمته من بيعه على البائع بأقل منها (١) . لأن تلك الصور كلها تتذرع لنيل الربا بالواسطة.
وأنزلت دواعي الجماع بمنزلة الوطء في تحريم المصاهرة والإحرام، وروعيت تلك القاعدة في مسألة الاستمتاع بالحائض إلى حد، وتفسد جميع صور البيع التي تؤدي إلى النزاع بالجهالة بناء عليها، كذلك منعت جميع صور البيع والإجارة التي تعاون على الإثم والمعصية، هذه هي القضايا التي أعملوا فيها تلك الضابطة وأكثروا تطبيقها عليها، ومن ذلك النوع فروع كثيرة مبسوطة في كتب الفقه ومن أراد التفصيل فليرجع إليها.