للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول أبي حنيفة رحمه الله: ابتليت بهذا مرة كان ذلك قبل أن يصير مقتدى به، وهذا إذا لم يعلم بذلك قبل الدخول في البيت فإن علم إن كان محترمًا يعلم أنه لو دخل عليهم يتركون ذلك إكرامًا له فعليه أن يدخل وإن علم أنهم لا يتركون لا يدخل عليهم (١) .

١٢- وفي الأشباه: ويتفرع على ذلك لو استقرض ألفًا واستأجر المقرض (لحفظ مرآة أو ملعقة) كل شهر بعشرة وقيمتها لا تزيد على الأجر ففيها ثلاثة أقوال: صحة الإجارة بلا كراهة، اعتبارًا لعرف خواص بخارى، والصحة مع الكراهة للاختلاف والفساد لأن صحة الإجارة بالعرف العام ولم يوجد، وقد أفتى الأكابر بفسادها (٢) .

١٣- قال في جامع الفصولين: القاضي لا يقبل الهدية من رجل لو لم يكن قاضيًا لا يهدي إليه (٣) .

١٤- وفي الدر المختار: (ولم يبع) في الزيلعي يحرم أن يبيع (منهم ما فيه تقويتهم على الحرب) كحديد وعبيد وخيل (ولا نحمله إليهم ولو بعد صلح لأنه عليه السلام نهى عن ذلك) (٤) .

١٥- وفي الأشباه: اليمين على نية الحالف إن كان مظلومًا وعلى نية المستحلف إن كان ظالمًا كما في الخلاصة (٥) .

١٦- وفي الدر المختار: وكذا يضمن لو سعى بغير حق عند محمد أي للساعي وبه يفتي (قوله وبه يفتي) أي دفعًا للفساد وزجرًا وإن كان غير مباشر، فإن السعي سبب محض لإهلاك المال والسلطان يغرمه اختيارًا لا طبعاً (٦) .

١٧- وفي فتاوى النسفي: إنه يكسر دنان الخمر ولا يكون بإلقاء الملح قناعة ولا ضمان على الكاسر في شيء من ذلك (٧) .

١٨- وفي الخلاصة: والخياط إذا استؤجر على خياطة ثوب الفساق ويعطي في ذلك كثير أجر لا يستحب أن يعمل لأنه إعانة على المعصية (٨) .

١٩- وفي نفس الكتاب: ذمي سأل مسلمًا عن طريق البيعة لا ينبغي له أن يدله (٩) .


(١) خلاصة الفتاوى وكتاب الكراهية ٤/٣٥٧
(٢) الأشباه النظائر لابن نجيم ١٠٣
(٣) رد المحتار ٤/ ٤٣٢
(٤) الدر المختار على هامش رد المحتار ٤/ ١٣٤
(٥) الأشباه مع الغمز ١/١٨٦
(٦) رد المحتار وعلى هامشه الدر المختار ٦/ ٢١٣
(٧) خلاصة الفتاوى ٤/٣٣٦
(٨) خلاصة الفتاوى ٤/ ٣٤٧
(٩) خلاصة الفتاوى ٤/٣٤٨

<<  <  ج: ص:  >  >>