للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شواهد سد الذرائع عند الحنفية:

وتوجد في الكتب الحنفية كثير من الفروع الفقهية التي تكون روحها سد الذرائع هناك نعرض بعضًا منها فيما يلي:

١- جاء في الدر المختار: فصل: (يراعى شرط الواقف في إجارته فلم يرد القيم بل القاضي لأن له ولاية النظر لفقير وغائب وميت، (فلو أهمل الواقف مدتها قيل تطلق) الزيادة القيم (وقيل تقيد بسنة) مطلقًا (وبها) أي بالسنة (يفتي في الدار، وبثلاث سنين في الأرض) إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك وهذا مما يختلف زمانًا وموضعاً) (١) .

وفي رد المحتار: (قوله وقيل تقيد بسنة) لأن المدة إذا طالت تؤدي إلى إبطال الوقف، فإن من رآه يتصرف بها تصرف الملاك على طول الزمان يظنه مالكاً (٢) .

٢- والكلام منه ما يؤجر به كالتسبيح ونحوه، وقد يأثم به إذا فعله في مجلس الفسق وهو يعلمه، وإن قصد به فيه الاعتبار والإنكار فحسن (٣) .

٣- ويكره أن يقرض بقالا درهمًا، ليأخذ منه به ما يحتاج إلى أن يستغرقه (٤) .

٤- والمتاع في يده غير مضمون بالهلاك يعني لا يضمن ما ذكر سواء هلك بسبب يمكن الاحتراز عنه كالسرقة أو بما لا يمكن كالحريق الغالب والفأرة وهذا عند الإمام وقالا: لا يضمن إذا هلك بما يمكن التحرز عنه ...

وقد تقدم أن بقولهما يفتى في هذا الزمان لتغير أحوال الناس وإن شرط الضمان على الأجير، فإن كان فيما لا يمكن التحرز عنه لا يجوز بالإجماع (٥) .

٥- ومنها: وجوب نقض حائط مملوك مال إلى طريق العامة على مالكها دفعًا للضرر العام.

٦- ومنها: جواز الحجر على البالغ العاقل الحر عند أبي حنيفة رحمه الله في ثلاث، المفتي الماجن، والطبيب الجاهل، والمكاري المفلس دفعًا للضرر العام.

٧- ومنها جوازه على السفيه عندهما، وعليه الفتوى دفعًا للضرر العام.

٨- ومنها: التسعير عند تعدي أرباب الطعام في بيعه بغبن فاحش.

٩- ومنها: بيع طعام المحتكر جبرًا عليه عند الحاجة وامتناعه من البيع دفعًا للضرر العام.

١٠- ومنها: منع اتخاذ حانوت للطبخ بين البزازين وكذا كل ضرر عام.

١١- وفي خلاصة الفتاوى: رجل دعي إلى وليمة، أو طعام فوجد ثمة لعبًا أو غناء لا بأس يقعد ويأكل وهذا إذا لم يكن على المائدة بل في المنزل فإن كان ذلك على المائدة أو يشربون الخمر على المائدة، لا يقعد وهذا إذا كان الرجل خامل الذكر فإن كان ممن يقتدي به لا يقعد إن لم يقدر على النهي في الوجهين.


(١) الدار المختار على هامش رد المحتار ٤/ ٤٠٠ ـ ٤٠١
(٢) رد المحتار ٤/٤٠٠.
(٣) ملقتى الأبحر ٢/٢٤٦
(٤) ملتقى الأبحر ٢/٢٥٣
(٥) البحر الرائق: باب ضمان الأجير ٨/٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>