للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القواعد الفقهية الموافقة لسد الذرائع:

ولم نجد في المؤلفات الحنفية حول القواعد الفقهية ذكر ضابطة صريحًا، تحقق هدف سد الذرائع، نعم نرى في طي كتبهم الفقهية بعض الضوابط ضمنًا، تلائم سد الذرائع، يقول ملك العلماء الكاساني في صدد أن خروج النساء الشواب من البيوت إلى جماعات لا يجوز لأنه فيه خوف الفتنة والفتنة حرام قال:

ما أدى إلى الحرام فهو حرام (١) .

وقال الكاساني في شأن الاستمتاع بالحائض إنه لا يجوز فوق الركبة (الاستمتاع به سبب الوقوع في الحرام وسبب الحرام حرام) (٢) .

ولا يجوز الوطء بالأمة في زمن الاستبراء فحسب بل لا تباح دواعي الجماع أيضًا قال الكاساني فيه:

لأن الاستمتاع بالدواعي وسيلة إلى القربان، والوسيلة إلى الحرام حرام (٣) .

ولا يجوز للحادة أن تتخذ الزينة والطيب في العدة قال برهان الدين المرغيناني في الهداية.

إن هذه الأشياء دواعي الرغبة فيها وهي ممنوعة عن النكاح فتجتنبها كيلًا تصير ذريعة إلى الوقوع في المحرم (٤) .

وقال العلامة ابن الهمام فيما منع عقدان: إنما حرمت العقد الأول لأنه وسيلة، وحرمت الثاني؛ لأنه مقصود الفساد (٥) .

واستخرجت القواعد التالية مما تقدم من تصريحات الفقهاء،

١- ما أدى إلى الحرام فهو حرام.

٢- سبب الحرام حرام.

٣- الوسيلة إلى الحرام حرام.

٤- ما تكون ذريعة إلى الوقوع في الحرام فهو حرام.

٥- العقد الفاسد الذي يتوسل إلى الفساد فهو فاسد.

وبالنظر إلى تلك القواعد وحد سد الذرائع (على قول المالكية) لا نرى فرقًا كبيرًا بين مراديهما جميعًا.


(١) بدائع الصنائع ١/١٥٧
(٢) بدائع الصنائع ٢/ ١١٩
(٣) بدائع الصنائع ٢/ ١٢٠
(٤) الهداية ٢/٤٢
(٥) فتح القدير ٥/٢٠٩

<<  <  ج: ص:  >  >>